عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وجمعية التعاون للمساعدات الاميركية في كل مكان (كير)
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 168
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-12-29 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وأقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمعية التعاون للمساعدات الاميركية في كل مكان (كير) الموقع عليها ببغداد في 3 -10 -1963 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر شعبان لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان طاهر يحيى التكريتي
وزير الارشاد رئيس الوزراء
صبحي عبد الحميد رشيد مصلح
وزير الخارجية وزير الداخلية
محمود شيت خطاب عبد الكريم العلي
وزير الشؤون البلدية وزير التخطيط
والقروية
عبد الكريم هاني عبد الكريم كنونة
وزير العمل والشؤون وزير الصناعة
الاجتماعية
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
عزت مصطفى كامل الخطيب
وزير الصحة وزير العدل
عبد الفتاح الآلوسي عبد العزيز الحافظ
وزير الاشغال والاسكان وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الصاحب العلوان
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 901 في 12 -1 -1964
اتفاقية
ان حكومة العراق المشار اليها بـ “الحكومة” فيما بعد والتي يمثلها : –
الدكتور مسارع الراوي – وزير التربية والتعليم بالوكالة .
وجمعية التعاون للمساعدات الامريكية في كل مكان المشار اليها بـ “جمعية كير” فيما بعد والتي يمثلها : –
السيد اليكساندر ساكاليس قد اتفقتا على ما يأتي : –
المادة الاولى
سوف تسعى جمعية كير في الحصول على ما تهبه حكومة الولايات المتحدة حوالى 000ر280ر5 باون (000ر400ر2 كيلو غرام) من الطحين، 000ر320ر1 باون (000ر600 كيلو غرام) من مسحوق الحليب المجفف، 000ر112ر2 باون (000ر960 كيلو غرام) من الزبد أو الزبد السائل، 000ر792 باون (000ر360 كيلو غرام) من الجبن و000ر056ر1 باون (000ر480 كيلو غرام) من الفاصوليا اليابسة المعبر عنها فيما بعد بـ “المواد” لغرض التوزيع على بعض أصناف الطلاب في العراق خلال 12 شهرا ابتداء من شهر أيلول 1963 .
المادة الثانية
سوف تطلب الجمعية المواد من حكومة الولايات المتحدة في ثلاثة أقساط كل قسط يساوي حوالى الثلث من مجموع الكمية وستقوم بشحن كميات المواد التي تجهزها لها حكومة الولايات المتحدة فور حصولها عليها .
المادة الثالثة
ستقوم الجمعية بتأمين الحصول على كميات المواد المبينة أعلاه من حكومة الولايات المتحدة، وترتيب شحنها الى العراق وسوف لا تقيم الحكومة العراقية أية دعوى تعويض ضد الجمعية عن ضياع أو تلف المواد الداخلة في هذا المنهاج عقيب وصولها الموانيء العراقية أو عدم تسليمها لأسباب خارج طاقة الجمعية . وفي حالة حدوث بعض النواقص في التسليم تتعهد الجمعية بتعويض ادارة الحكومة نسبة ما يساوي من قيمة النواقص .
المادة الرابعة
من المفهوم انه سوف تتكلف الجمعية ببعض المصاريف خلال تأدية واجباتها بموجب شروط هذا العقد وتشمل هذه المصاريف عمل مناولة المواد وتأشيرها وتأمينها وسائر المصاريف التي تتكبدها الجمعية في الولايات المتحدة والمتعلقة خصيصا بهذا المنهج وقد قدرت هذه المصاريف بحوالى (300ر46) دولار عن المنهج برمته . ومن المفهوم ايضا ان هذا المبلغ هو تقديري وان المصاريف الحقيقية تختلف بالنسبة الى اختلاف بعض المصاريف الخاضعة للزيادة والنقصان . وعلاوة على ذلك فمن المفهوم ايضا ان الجمعية ستبذل جهدها في تخفيض المصاريف المذكورة أعلاه الى الحد الادنى وان تعرض كل امكانياتها للحصول على تعاون موظفي هذه الحكومة في هذا المجال .
المادة الخامسة
وبالإضافة الى ذلك سوف تتكبد الجمعية بعض المصاريف بالدينار العراقي تتعلق بإدارة ومراقبة توزيع المواد من قبل الجمعية . ويمكن أن تشمل هذه المصاريف رواتب مستخدمين محليين ومصاريف القائمين بالعمل كأجور يومية وايجارات وتلفونات وبرقيات وتجهيزات الدوائر والترميمات والصيانة والنقليات ومصاريف سفر وغيرها التي تصرف في البعثة . وتعتبر هذه المصاريف ضرورية لغرض القيام بتوزيع المواد المجهزة تعبا لمتطلبات حكومة الولايات المتحدة وكيفية ممارسة الجمعية واجباتها . وقد قدرت المصاريف التي تتكبدها الجمعية في هذا الشأن بحوالى -/239ر16 دينارا عراقيا .
المادة السادسة
من المفهوم ان الجمعية التي هي منظمة خيرية لا تقصد الربح ليست لديها المبالغ اللازمة لتمويل هذا المنهج لذلك وافقت الحكومة على الترتيبات التالية : –
أ – يوضع مبلغ قدره (300ر46) من الدولارات الامريكية تحت تصرف الجمعية يودع في نيويورك بموجب كتاب اعتماد غير قابل للرد ومقبول لدى الجمعية على الطريقة الآتية : –
1 – 15433 دولارا بعد 15 يوما بعد التوقيع على هذا العقد .
2 – 15433 دولارا عند اعلان وصول أول شحنة للعراق .
3 – 15434 دولارا عند اعلان وصول الشحنة الثانية للعراق .
وعند ختام المنهج تقدم الجمعية كشفا تحريريا للحكومة العراقية بنوع المصاريف المختلفة الجارية بعملة الدولار . واذا وجد الكشف بأن التكاليف بعملة الدولار تزيد عن المبالغ المدفوعة الى الجمعية سوف يدفع الفرق بالطريقة التي تنسبها الجمعية . أما اذا زادت المدفوعات عما صرفته حينئذ ستقوم الجمعية بتأدية الفرق الى الحكومة . ويجب أن تدفع جميع المبالغ عند استحقاقها للدفع من قبل الحكومة بموجب الحساب الخاص المدرج في الفقرة (ب) أدناه وعلى كل سوف لا يزيد فرق التكليف بالنسبة الى الحكومة عن الـ 10 في المائة من مجموع مصاريف الادارة المبينة في الاتفاقية الحالية .
ب – توافق الحكومة بأن تدفع الى الجمعية في العراق مقابل الادارة ومراقبة التوزيع الداخلي بموجب البند الخامس مبلغا قدره -/16239 دينارا عراقيا الذي يوضع تحت تصرف الجمعية في العراق بعين الطريقة التي وضع تحت تصرفها مقدار المصاريف التي تكبدتها بعملة الدولار المندرجة في فقرة (أ) 1 و2 و3 وهي : –
1 – 5413 دينار عراقي 15 يوما بعد التوقيع على هذه المقاولة .
2 – 5413 دينار عراقي عند اعلان وصول الشحنة الاولى من المواد العراق .
3 – 5413 دينار عراقي عند اعلان وصول الشحنة الثانية من المواد العراق .
وتودع جميع هذه المدفوعات في حساب خاص في نفس المصرف الحاوي سائر حسابات الجمعية وسوف تقدم بعثة الجمعية كشفا شهريا الى الحكومة بالمبالغ المسحوبة من هذا الحساب .
المادة السابعة
توافق الحكومة على قيام الجمعية بترتيب الشحن البحري وانتخاب وتعيين كافة دلالي الشحن البحري المقتضي استخدامهم لتنفيذ أمر الشحن .
المادة الثامنة
تنقل حيازة المواد من قبل الجمعية الى الحكومة وحينذاك يعهد اليها أمر توزيع المواد فعلا في العراق .
المادة التاسعة
لغرض تأمين تطبيق القانون والانظمة وشروط المقاولة التي ستحصل الجمعية بموجبها على المواد من حكومة الولايات المتحدة توافق حكومة العراق على ما يلي : –
أ – عند توديع المواد الى الحكومة للتوزيع في العراق لاتباع تلك المواد ولا تستبدل ولا يجري تصريفها ألا بالتوزيع غير التجاري وخالص الثمن الى بعض أصناف الطلاب المحتاجين في البلد وبموجب المنهج المقبول على حد سواء من قبل الجمعية والحكومة العراقية .
ب – تقوم الحكومة بتقديم التسهيلات في العراق مباشرة أو بالواسطة لاستلام وخزن المواد والتصرف بها في البلد في كافة الاوقات وبصورة أن تؤمن خزنها ونقلها وتوزيعها نهائيا بحالة جيدة الى صنف الطلاب كما ذكر آنفا .
ج – يراقب التوزيع في العراق مشتركا من قبل مدنيين من الولايات المتحدة و/ أو عراقيين من ممثلي الجمعية وممثلين معينين من قبل الحكومة . يعين العراقيون الذين تستخدمهم الجمعية لأغراض التفتيش بالتعاون مع وزارة المعارف . ان المستخدمين الامريكان والعراقيين الذين يقومون بأعمال التفتيش عوضا عن الجمعية يرافقهم موظفو وزارة المعارف كلما اقتضت الحاجة الى ذلك .
د – تقوم الحكومة بمسك السجلات اللازمة للتوزيع وتقديم التقارير المطلوبة من قبل الجمعية .
هـ – توافق الحكومة على تبرير الجمعية من أي ادعاء تقوم به حكومة الولايات المتحدة ناجم عن عدم قيام الحكومة بواجباتها وفقا للبند التاسع . وعلى سبيل المثال دون الحصر توافق الحكومة أن ترد الى الجمعية أي مبلغ طالبت به حكومة الولايات المتحدة عن ضياع أو تلف المواد عند انزالها في الميناء في العراق الامر الذي يسفر عنه عدم توزيع المواد الى الذين خصص توزيعها اليهم .
و – بتخويل الجمعية ومنظمة التوزيع صلاحية اعلام الجمهورية في العراق وفي أي مكان آخر بأن الحكومة موافقة على هدف هذه الاتفاقية وعلى العمليات الجارية بموجبها .
ز – بالدخول الى العراق على الاكثر أربعة موظفين أمريكان الذين تراهم الجمعية ضروريا لانجاز عملياتها بموجب هذه الاتفاقية .
ح – تخويل الجمعية بوضع علامة على المواد المستوردة من قبلها بطريقة ترتأيها وذلك لتمييز مصدر وطريقة الاستعمال وللتأكد من ان تلك العلامات سوف لا يعتريها تشويه أو اضافة أو رفع بدون أخذ موافقة الجمعية مسبقا .
المادة العاشرة
تبقى عائدية المواد الى الجمعية الى أن يتم توزيعها نهائيا الى الذين خصصت لهم .
المادة الحادية عشرة
بالنظر الى نوع المنهج الخيري المفيد الذي ستستخدم المواد المذكورة في هذا العقد بموجبه بقبول ادخال المواد وكذلك أي من المعدات ووسائل النقل والتجهيزات المطلوب استيرادها من قبل الجمعية لادارة المنهج والأمتعة الشخصية والمعدات المنزلية العائدة الى مستخدمي الجمعية الامريكيين خالصة من رسوم الاستيراد والضرائب والقوائم القنصلية .
المادة الثانية عشرة
توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ عند التوقيع عليها وفي حالة حصول سوء تفاهم في نص الترجمة فللجمعية الحق في الرجوع الى نص المقاولة باللغة الانكليزية .
كتب ببغداد في 2 تشرين أول 963 باللغتين العربية والانكليزية .
عن جمعية التعاون للمساعدات الاميركية عن حكومة الجمهورية العراقية
في كل مكان (كير) وزير التربية والتعليم بالوكالة
اليكساندر ساكاليس الدكتور مسارع الراوي