عنوان التشريع: مهام اقسام حماية وتحسين البيئة في المحافظات وتشكيلاتها
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادتين (14) و(24) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (3) لسنة 1997 أصدرنا التعليمات الآتية: المرقمة (1) لسنة 1998-01-25 تعليمات
مهام أقسام حماية وتحسين البيئة في المحافظات وتشكيلاتها
مادة 1
يتكون قسم حماية وتحسين البيئة في المحافظة المستحدث بموجب البند (أولاً) من المادة (14) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (3) لسنة 1997 من التشكيلات الآتية:
أ – شعبة الرقابة البيئية .
ب – شعبة المختبرات البيئية .
جـ – شعبة التوعية البيئية .
د – شعبة الدراسات .
هـ – شعبة شؤون مجلس المحافظة لحماية وتحسين البيئة .
مادة 2
يمارس قسم حماية وتحسين البيئة في المحافظة ما يأتي:
أ – إقتراح خطط العمل السنوية لحماية البيئة وتحسينها .
ب – دراسة المشاكل البيئية في المحافظة وإقتراح الحلول لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ج – متابعة سلامة البيئة وتحسينها من خلال إجراء الفحوص المتعلقة بالملونات البيئية والعوامل المؤثرة على سلامة البيئة وتحسينها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
د – إجراء المسوحات البيئية في المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
هـ – دراسة صلاحية مواقع المشاريع من الناحية البيئية وفق التعليمات والمحددات والضوابط المقرة من قبل مجلس حماية وتحسين البيئة وتوجيهات دائرة حماية وتحسين البيئة، وبالتنسيق مع الدوائر التخطيطية في المحافظة .
و – العمل على نشر الوعي البيئي في المحافظة .
ز – إقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية والتأهيلية الخاصة بحماية البيئة وتحسينها في المحافظة .
ح – التنسيق مع الجهات والدوائر المعنية في المحافظة في ما يتعلق بالعمل البيئي .
ط – إبداء الرأي في الأمور البيئية المعروضة لمجلس المحافظة .
ي – إعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة في المحافظة .
ك – بناء قواعد معلومات بيئية وإدامتها .
ل – متابعة تنفيذ قرارات مجلس حماية وتحسين البيئة ومجلس المحافظة لحماية وتحسين البيئة .
م – تنظيم أعمال مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة
رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة