نظام مجالس الشعب المحلية

      التعليقات على نظام مجالس الشعب المحلية مغلقة

عنوان التشريع: نظام مجالس الشعب المحلية
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

مجلس الوزراء
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور والفقرة (ثانيًا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء المرقم بـ (20) لسنة 1991 والمادة (78) من قانون مجالس الشعب المحلية المرقم بـ (25) لسنة 1995 .
قرر مجلس الوزراء في تاريخ 28/شوال/1418هـ الموافق 25/شباط/1998م .
إصدار النظام الآتي:
المرقم بـ (3) لسنة ‏1998‏‏-‏01‏‏-‏25‏ نظام
مجالس الشعب المحلية

الباب الأول
سير العمل في مجالس الشعب المحلية
الفصل الأول
إجتماعات المجلس

مادة 1
أ – يدعو رئيس الوحدة الإدارية مجلس الشعب المحلي للإنعقاد خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان النتائج الإنتخابية لأداء اليمين المنصوص عليها في المادة (69) من قانون مجالس الشعب المحلية المرقم بـ (25) لسنة 1995 .
ب – يكون أداء اليمين أمام المجالس من الرئيس أولاً ومن ثم أعضاء المجلس .
ج – تكون المناداة على أعضاء المجلس من رئيسه لأداء اليمين بالنسبة للأعضاء الدائميين حسب تسلسل العضوية في المجلس المنصوص عليها في القانون وتكون المناداة على الأعضاء المنتخبين وفقًا لتسلسل أسمائهم حسب الحروف الهجائية .

مادة 2
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الأقل كل (15) خمسة عشر يومًا وتكون جلساته علنية، ويجوز أن تكون سرية بناءً على طلب أغلبية الأعضاء الحاضرين .

مادة 3
يكون جلوس أعضاء المجلس على النحو الآتي:
أ – الأعضاء الدائميون حسب تسلسل العضوية في المجلس المنصوص عليها في قانون مجالس الشعب المحلية .
ب – الأعضاء المنتخبون، حسب الحروف الهجائية لأسمائهم .

مادة 4
يكتمل نصاب المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه .

مادة 5
يتولى رئيس المجلس إدارة جلساته وسير المناقشات فيه، وإعطاء الكلام لأعضائه ضمن مقتضيات جدول أعمال المجلس .

مادة 6
ينعقد المجلس في مركز الوحدة الإدارية ما لم تقتضي الضرورة عقده في مكان آخر يحدده رئيس الوحدة الإدارية .

مادة 7
للمجلس دعوة أي موظف من موظفي الوحدة الإدارية للإستيضاح منه عند مناقشة الشؤون التي لها علاقة بوظيفته عدا الأمور المعروضة على القضاء .

مادة 8
تضبط محاضر الجلسات تحريريًا وتدون القرارات والتوصيات والمقترحات في كل جلسة بعد أن تقرأ على الأعضاء في نهاية الجلسة ويوقع عليها رئيس المجلس والسكرتير وللعضو المخالف تثبيت رأيه تحريريًا على أن يلتزم برأي الأغلبية .

مادة 9
يمسك سكرتير المجلس سجلاً خاصًا بمحاضر جلسات المجلس وقراراته وتوصياته ومقترحاته .

مادة 10
يكون سكرتير المجلس متفرغًا لأعمال المجلس .

مادة 11
أ – يعد مجلس الشعب المحلي في المحافظة جدولاً بأعمال المؤتمر العام لمجالس الشعب المحلية في المحافظة قبل موعد مناسب لعقد المؤتمر .
ب – تضبط في محاضر أصولية وقائع المؤتمر العام والمناقشات التي تجري فيه والمقترحات والتوصيات التي يتم التوصل إليها وترفع للجهات ذات العلاقة .

المحتوى2
الفصل الثاني
جدول الأعمال

مادة 12
يعد سكرتير المجلس جدولاً بأعمال كل جلسة بإشراق رئيس المجلس .

مادة 13
يبلغ جدول العمال إلى الأعضاء قبل الموعد المحدد للإجتماع بيومين في الأقل .

مادة 14
للعضو إقتراح إضافة مادة أو أكثر إلى جدول الأعمال، أثناء الجلسة ولا يتم أدراج المادة في الجدول إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .

الفصل الثالث
المناقشات

مادة 15
براعى عند إعطاء الإذن بالكلام الأسبقية في الطلب ولا يجوز لعضو المجلس الكلام إلا إذا أذن له بذلك رئيس المجلس

مادة 16
إستثناء من أحكام المادة (15) من هذا النظام يعطى الإذن بالكلام في حالة:
أ – التذكير بأحكام هذا النظام .
ب – الإجابة على قول يصدر عن أحد أعضاء المجلس يمس شخصًا أو كرامة عضو آخر .
ج – تصحيح وقائع مادية وردت في أقوال الأعضاء المتكلمين .

مادة 17
يخاطب عضو المجلس عند إعطائه الإذن بالكلام، رئيس المجلس وأن لا يحيد عن موضوع المناقشة وأن لا يكرر أقوال من سبقه من المتكلمين .

مادة 18
لا يحق لعضو المجلس طلب الإذن بالكلام في موضوع واحد أكثر من مرة في جلسة واحدة .

مادة 19
لا يجوز مقاطعة عضو المجلس أثناء الكلام إلا من رئيس المجلس وفقًا لأحكام هذا النظام .

مادة 20
أ – للعضو تقديم إقتراح يتضمن طلب تعليق أو تأجيل أو إنهاء مناقشة أي موضوع مطروح .
ب – يتم إقرار الإقتراح بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين .
الفصل الرابع
التصويت

مادة 21
التصويت شخصي، ولا يشترك فيه إلا أعضاء المجلس من الحاضرين في الجلسة .

مادة 22
يتساوى أعضاء المجلس في حق التصويت .

مادة 23
يتم التصويت بصورة علنية، إلا إذا نص هذا النظام على خلاف ذلك .

مادة 24
يجرى التصويت العلني برفع الأيدي، وإذا حصل شك في تحقيق الأغلبية في التصويت فيعاد أجزاء التصويت ثانية .

مادة 25
يتم التصويت بالإقتراع السري في الحالتين الآتيتين: –
أ – إذا طلب ذلك أغلبية الأعضاء الحاضرين .
ب – إنتفاء أحد شروط العضوية عن أحد أعضاء المجلس .

مادة 26
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، هدا ما يتعلق بالأمور المالية حيث يجب أن يصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .

مادة 27
إذا تساوت الأصوات في المجلس فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس على أن يكون الرئيس آخر من يصوت .

مادة 28
أ – لا يجوز لعضو المجلس ان يحضر الجلسة التي يعرض فيها موضوع للمناقشة أو التصويت له فيه أو لزوجته أو لأحد أقربائه حتى الدرجة الثانية منفعة شخصية .
ب – إذا تحقق لرئيس المجلس حضور العضو خلافًا لأحكام البند (أ) من هذه المادة فعليه أن يطلب منه ترك الجلسة .

المحتوى3
الباب الثاني
إنضباط الأعضاء

مادة 29
يلتزم عضو المجلس بحضور إجتماعات المجلس وإجتماعات اللجان التي هو عضو فيها ولا يجوز له التغيب عن هذه الإجتماعات، إلا بعذر مشروع يقتنع به رئيس المجلس أو رئيس اللجنة المختصة فيما يتعلق بإجتماعاتها .

مادة 30
لا يجوز لعضو المجلس أن يستغل مركزه القانوني لأغراض غير مشروعة .

مادة 31
بعد حضور عضو المجلس إجتماعات المجلس أو لجانه تكليفًا له بمهمة رسمية .

مادة 32
تتخذ الإجراءات التالية بحق عضو المجلس حسب ظروف ووقائع كل حالة: –
أ – التذكير بالنظام: لرئيس المجلس أن يذكر العضو الإلتزام بنظام الجلسة إذا خالف النظام أو تكلم دون إستئذان من الرئيس .
ب – التنبيه: إذا ذكر عضو المجلس بالنظام وفق البند (أ) من هذه المادة ولم يلتزم بذلك فللرئيس إتخاذ إجراء التنبيه بحقه، ويترتب على تنبيهه سحب الكلام منه في الجلسة ذاتها .
ج – الحرمان من الإستمرار في الجلسة: إذا قام عضو المجلس بعد تنبيهه للمرة الأولى بعمل من شأنه الإخلال بأحكام هذا النظام أو الإخلال بنظام جلسات المجلس، أو تفوه بعبارات تمس كرامة أي عضو من الأعضاء فللرئيس إخراجه من الجلسة ذاتها .
د – الحرمان المؤقت من المشاركة في أعمال المجلس ولجانه: في حالة تمادي عضو المجلس في إرتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة فللرئيس أن يقترح على المجلس حرمانه حرمانًا مؤقتًا من الإسهام في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا وللمجلس أن يقرر ذلك بأغلبية ثلثي عدد الحاضرين .

مادة 33
إذا تغيب عضو المجلس المنتخب عن حضور إجتماع من إجتماعات المجلس دون عذر مشروع يقتنع به رئيس المجلس يعلن إسمه في لوحة المجلس ويثبت ذلك في محضر الجلسة .

مادة 34
إذا تكرر غياب عضو المجلس المنتخب ثلاثة إجتماعات غير متتالية خلال مدة المجلس دون عذر مشروع يقتنع به رئيس المجلس، يعلم الناخبون في وحدته الإدارية عن ذلك بوسائل الإعلام المتيسرة وعلى نفقته الخاصة ويحرم من رئاسة أو عضوية اللجنة المشارك فيها .

مادة 35
إذا تغيب عضو المجلس المنتخب أكثر من ثلاثة إجتماعات غير متتالية خلال مدة المجلس دون عذر مشروع يقتنع به رئيس المجلس يحرم من الكافآت الشهرية المنصوص عليها في المادة (88) من قانون مجالس الشعب المحلية بما يصيب عدد الإجتماعات التي تغيب عنها .

مادة 36
إذا تغيب العضو الدائمي في المجلس عن حضور إجتماعات المجلس أو لجانه دون عذر مشروع يقتنع به رئيس المجلس أو رئيس اللجنة فيتم تبليغ ذلك إلى مرجعه الرسمي لتقرير ما يراه مناسبًا ويحيط رئيس المجلس أعضاء المجلس علمًا بذلك .

مادة 37
للمجلس، وبقرار مسبب مدعم بالأسانيد أن يقرر بأغلبية ثلثي أعضائه تنحية العضو لمدة مؤقتة إذا أدت تصرفاته في المسائل العامة أو سلوكه إلى الإساءة إلى سمعة المجلس .

مادة 38
إذا أحيل عضو المجلس إلى المحكمة لمحاكمته عن جريمة مخلة بالشرف يحرم من حضور جلسات المجلس أو لجانه إلى حين صدور حكم ببراءته أو الإفراج عنه .

الباب الثالث
لجان مجلس الشعب المحلي

الفصل الأول
اللجان الدائمة والمؤقتة

مادة 39
أ – يشكل المجلس من بين أعضائه اللجان الدائمة التالية على أن لا يقل عدد الأعضاء لكل لجنة عن ثلاثة أعضاء: –
أولاً – لجنة الخدمات العامة وشؤون المواطنين .
ثانيًا – اللجنة المالية والإقتصادية والتكافل الإجتماعي .
ثالثًا – لجنة الشؤون التربوية والثقافية والشباب .
رابعًا – لجنة التنسيق الأمني .
خامسًا – لجنة الشؤون الزراعية والري .
سادسًا – لجنة المحافظة على التقاليد الإجتماعية والأداب العامة .
سابعًا – لجنة الشؤون الدينية والأوقاف .
ثامنًا – اللجنة الصحية والبيئية .
تاسعًا – لجنة مراقبة ومتابعة مشاريع الدولة .
ب – تمارس اللجان المشكلة بموجب البند (أ) من هذه المادة الإختصاصات المنصوص عليها في الباب الثالث (المواد 46 – 65) من قانون مجالس الشعب المحلية .

مادة 40
يتم تشكيل اللجان في أول إجتماع يعقده المجلس ويراعى في التشكيل الرغبة والإختصاص .

مادة 41
لكل عضو من أعضاء المجلس أن يرشح نفسه لعضوية اللجان .

مادة 42
يعرض رئيس المجلس قوائم الترشيح لكل لجنة من اللجان على المجلس للتصويت عليها ويفوز بعضوية اللجنة من يحصل على أكثر الأصوات عددًا .

مادة 43
لا يجوز لعضو المجلس أن يكون عضوًا في أكثر من لجنة دائمة .

مادة 44
تنتخب اللجان الدائمة من بين أعضائها في أول إجتماع لها وخلال أسبوع من تاريختشكيلها رئيسًا ومقررًا لها .

المحتوى4
مادة 45
أ – لمجلس الشعب المحلي في مدينة بغداد والمحافظات تشكيل لجان دائمة إضافة إلى اللجان المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (39) من هذا النظام، إذا تطلبت ذلك مقتضيات العمل .
ب – يجوز دمج لجنتين أو أكثر من اللجان المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (39) من هذا النظام بلجنة واحدة إذا إقتضت ذلك متطلبات العمل رحجم المهام المنوطة بالمجلس .

مادة 46
للمجلس تشكيل لجان مؤقتة وتعتبر هذه اللجان منحلة تلقائيًا بإنتهاء المهمة المنوطة بها أو المدة المحددة لها .

مادة 47
لمجلس الشعب المحلي في الناحية تشكيل لجان دائمة ومؤقتة في القرى التابعة للناحية من أبناء القرية ومن غير أعضاء المجلس بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة أعضاء من الوجهاء ورجال الدين والمختارين، تتولى الإشراف على تنفيذ ما يحدد لها المجلس من مهام وخدمات على أن يكون رئيسها أحد أعضاء المجلس .

الفصل الثاني
سير العمل في اللجان

مادة 48
يتولى رئيس كل لجنة دائمة أو مؤقتة دعوة اللجنة إلى الإجتماع وفقًا لجدول يعده المقرر .

مادة 49
يكتمل نصاب إجتماع اللجنة بحضور أغلبية عدد أعضائها وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الأصوات .

مادة 50
تدون وقائع إجتماع اللجنة في محضر تفصيلي يتضمن مناقشات الأعضاء ويوقع المحضر من رئيس اللجنة والمقرر .

مادة 51
للجان الدائمة أو المؤقتة إستضافة أشخاص من غير أعضاء المجلس من الوجهاء ورجال الدين والمختارين ومن أصحاب الخبرة والإختصاص أو من الموظفين للإستئناس بخبرتهم في المسائل المعروضة عليها .

مادة 52
للجان الدائمة أو تتقصى الحقائق عن كل ما هو مطلوب منها ولها الإستعانة بالخبراء، ودعوة أي شخص لسماع أقواله وفق الطرق الأصولية كما لها حق الإطلاع على كل ما له علاقة بالموضوع المعروض عليها في حدود القانون وبعد موافقة المجلس .

مادة 53
يجوز إجتماع أكثر من لجنة سوية، إذا إقتضت ذلك طبيعة القضايا المعروضة .

مادة 54
ترفع القضية المعروضة على اللجنة، إلى المجلس مشفوعة بالنتائج التي توصلت اللجنة إليها مع المقترحات والتوصيات

الباب الرابع
أحكام عامة وختامية

مادة 55
يراعى في تحديد عدد العاملين بصورة دائمة أو مؤقتة في مقر المجلس الحاجة الفعلية والضرورة القصوى لتصريف شؤون المجلس وذلك بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .

مادة 56
يتم تعيين العاملين بصورة دائمة أو مؤقتة في مقر المجلس وتصرف نفقاتهم ونفقات المجلس الأخرى من موازنة البلدية

مادة 57
يعد المجلس تخمينات النفقات السنوية المتضمنة أجور ومكافآت سكرتير المجلس والعاملين الدائميين والمؤقتين في مقر المجلس والنفقات الأخرى للمجلس ويتم توحيدها مع تخمينات الموازنة السنوية للبلدية .

مادة 58
لوزير الداخلية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 59
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء