تعديل نظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959

      التعليقات على تعديل نظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل نظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور، والفقرة (3) من المادة السابعة من قانون جوازات السفر المرقم بـ (55) لسنة 1959، صدر النظام الآتي:
رقم (1 ر) لسنة 1998
نظام
تعديل نظام جوازات السفر المرقم بـ (61) لسنة 1959

مادة 1
يضاف ما يأتي إلى المادة السابعة من نظام جوازات السفر المرقم بـ (61) لسنة 1959 ويكون الفقرة (4) لها:
4 – يجوز تمديد جواز السفر العراقي أو تجديده (إصدار جواز سفر جديد) قبل إنتهاء مدة نفاذه بمدة لا تزيد على سنة واحدة إذا رغب المواطن حامل الجواز الموجود خارج العراق أو داخله بذلك إستثناء من أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة .
ويستوفى من حامل الجواز رسم مقداره (100) مائة دولار إضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونًا إذا كان خارج العراق .

مادة 2

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة سنة 1418هـ الموافق لليوم الثاني من شهر آذار سنة 1998م .

صدام حسين
رئيس الجمهورية