عنوان التشريع: استيفاء رسم عن المعاملات التي يجريها العراقيون المقيمون في الخارج
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-03-02 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يستوفى رسم مقداره (10) عشرة دنانير عن المعاملات الآتية التي يجريها العراقيون المقيمون في الخارج
1 – تغيير المهنة في جواز السفر .
2 – تنظيم شهادة الميلاد .
3 – إصدار كتب التأييد لإستخدامها داخل منطقة عمل الهيئة الدبلوماسية وخارجها .
ثانيًا – يستوفى رسم مقداره (50) خمسون دينارًا عن إصدار هوية المغترب العراقي .
ثالثًا – تستوفى الرسوم المقررة بموجب هذا القرار بما يعادلها من العملات الأجنبية .
رابعًا يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (12) في 9/1/1991 .
خامسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة