عنوان التشريع: السماح للعراقيين في الخارج بدفع البدل النظري عن الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-03-02 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يسمح للعراقيين الموجودين في الخارج بدفع البدل النقدي عن الخدمة العسكرية بمقدار (1000) ألف دولار أو ما يعادله بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى إشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة