عنوان التشريع: تأسيس هيئة المشتغلين العراقيين
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-03-02 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تؤسس هيئة تسمى (هيئة المشتغلين العراقيين) ترتبط بوزير الخارجية يرأسها موظف بعنوان وكيل وزارة أو من يراه رئيس الجمهورية .
ثانيًا – تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية، ولها التفاوض وإبرام العقود مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العربية أو الأجنبية بما فيها المنظمات العربية والإقليمية والدولية سواء أكانت داخل العراق أم خارجه والقيام بكل ما يتطلبه تنفيذ العقود .
ثالثًا – تهدف الهيئة إلى تنظيم إشتغال العراقيين خارج العراق وداخله وضمان حقوقهم وتقديم التسهيلات وإتمام الإجراءات المقتضية لذلك من خلال ما يأتي: –
1 – دراسة ووضع المعايير والضوابط بإشتغال العراقيين، من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين من ذوي الخبرات والمؤهلات الفنية والتدريسية، لدى الجهات المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من هذا القرار ووضع التوقيتات اللازمة لذلك .
2 – دراسة مشاكل المشتغلين العراقيين في خارج العراق وداخله ووضع الحلول اللازمة لها بما يعزز الصلة بين المواطن العراقي ووطنه .
3 – دراسة التشريعات والتوجيهات النافذة التي تخص المشتغلين في خارج العراق وداخله وتقديم المقترحات بشأن تطويرها بما يعزز الصلة بين المواطن العراقي ووطنه .
4 – البت في إشتغال العراقيين لدى القطاع الخاص العربي أو الأجنبي خارج العراق .
5 – البت في إشتغال العراقيين لدى الأشخاص المعنوية العربية أو الأجنبية بما فيها المنظمات والإتحادات والمؤسسات والشركات داخل العراق وخارجه .
6 – البت في حالات الترشيح للتعيين أو الإعارة للعمل لدى الحكومات والمنظمات والإتحادات والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية وتجديدها .
7 – البت في طلبات المنظمات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات العربية والإقليمية داخل العراق التي تقدم إلى هذه الهيئة على وجه الحصر حول ما تحتاجه من الموظفين المحليين من العراقيين .
8 – المصادقة على ترشيحات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء الهيئة التدريسية للإعارات التي تنظم وفقًا للبرامج التنفيذية والإتفاقيات مع الأقطار العربية والدول الأجنبية في ضوء الضوابط المعتمدة .
9 – تنظيم عقود عمل المعارة خدماتهم من الخبرات العراقية للعمل خارج العراق بين الهيئة والجهات المستفيدة من خدماتهم .
10 – تسلم أسماء مرشحي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الحاصلة على فرص عمل لمنتسبيها ومساعدتها على تنظيم شروط التعاقد .
11 – الإعلان عن فرص العمل المتوفرة لدى الجهات المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من هذا القرار في خارج العراق وداخله لإختيار العراقيين المؤهلين لإشغالها وفق مبدأ التنافس المتكافيء
رابعًا – تتألف الهيئة من:
1 – وكيل وزارة متفرغ أو من يراه .
رئيس الجمهورية – رئيسًا
2 – رئيس الدائرة القنصلية في وزارة
الخارجية – عضوًا
3 – رئيس دائرة المغتربين في وزارة
الخارجية – عضوًا
4 – ممثل عن كل من وزارات المالية،
والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي،
والتربية، والعمل والشؤون الإجتماعية،
بدرجة مدير عام – أعضاء
5 – ممثل عن البنك المركزي العراقي
بدرجة مدير عام – عضوًا
6 – ممثلين عن جهاز المخابرات – عضوين
7 – ممثل عن مديرية الأمن العامة – عضوًا
8 – موظف بدرجة وزير مفوض في
وزارة الخارجية – عضوًا ومقررًا
خامسًا – تحدد صلاحيات رئيس الهيئة بقرار من الوزير .
سادسًا – لا تكون قرارات الهيئة وإجراءاتها المتعلقة بتنفيذ مهامها وإختصاصاتها نافذة، إلا بعد إقرارها من الوزير .
سابعًا – تعد الهيئة تقارير دورية نصف سنوية عن فعالياتها ونشاطاتها والمشاكل والمعوقات والمقترحات وترفعها إلى الوزير .
ثامنًا – يتولى مقرر الهيئة الإشراف على أعمال الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها وإعداد تقرير شهري عن ذلك يقدم إلى رئيس الهيئة .
تاسعًا – يرتبط بمقرر الهيئة قسم يسمى (قسم السكرتارية) يضم عددًا من الموظفين يتولى أعمال السكرتارية والأرشيف والمراسلات والطبع وكل ما يتعلق بتنفيذ قرارات الهيئة وتوصياتها .
عاشرًا – 1 – يستوفى رسم بالعملة الأجنبية يعادل (50) خمسين دينارًا عراقيًا عن منح العراقي المقيم خارج العراق إجازة للإشتغال في الخارج وكذلك عند تجديدها كل عامين بدلاً من الرسم المنصوص عليه في البند (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (13) في 19/1/1991 .
2 – يستوفى رسم مقداره (10000) عشرة آلاف دينار عن موافقة الإشتغال داخل العراق التي تصدرها الهيئة .
3 – تخول الهيئة تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا البند في ضوء المتغيرات الإقتصادية، ويخضع التعديل لمصادقة مجلس الوزراء .
حادي عشر – يمنح العاملون في الهيئة مكافآت وحوافز مادية وفق ضوابط يقرها مجلس الوزراء .
ثاني عشر – تلغى لجنة المشتغلين والمبعوثين في وزارة الخارجية .
ثالث عشر – لوزير الخارجية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
رابع عشر – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .
خامس عشر – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة