عنوان التشريع: تأسيس جمعية العبور التعاونية الخدمية بابل
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا للصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه في طلب (سعد عواد كاظم – محسن عبد الله كاظم – عبد الكريم صبلوخ محمد) ورفاقهم فقد أجزت لهم تأسيس جمعية تعاونية خدمية بإسم (جمعية العبور التعاونية الخدمية) في المجمع السكني في الإسكندرية / بابل وتكون خاضعة لأحكام القانون المذكور أعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها . إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس اللجنة التعاونية للإشراف والمتابعة
في بابل