عنوان التشريع: قانون ادارة الطائفة الموسوية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-11-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تدار أموال الطائفة الموسوية وأوقافها ومدارسها وسائر شؤونها من قبل لجنة تؤلف من أبناء الطائفة المذكورة .
مادة 2
لوزير العدل اصدار تعليمات بشأن كيفية تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون واختصاصاتها وكل ما يتعلق بأمور الطائفة الاخرى . وتكون التعليمات والأوامر الصادرة قبل نفاذ هذا القانون معتبرة لحين صدور التعليمات المنصوص عليها في هذه المادة .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الثاني لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الصحة
مهدي الدولعي عبد الستار عبد اللطيف
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير المواصلات
ووكيل وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري محمود شيت خطاب
وزير النفط وزير الشؤون البلدية
والقروية
حميد خلخال مسارع الراوي
وزير الاشغال والاسكان وزير الدولة لشؤون الوحدة
التربية والتعليم والارشاد
الاتحادية ووكيل وزيري
حازم جواد عبد الكريم العلي
وزير شؤون رئاسة الجمهورية وزير التخطيط
ووكيل وزير الداخلية
سلمان عبد الرزاق الاسود محمود محمد الحمصي
وزير المالية وزير الاقتصاد
محمد عمار الراوي كامل الخطيب
وزير الزراعة وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 901 في 12 -1 -1964
الاسباب الموجبة
الملحق
كانت شؤون الطائفة الموسوية تدار بموجب أمر وزارة العدل المرقم 1646 والمؤرخ في 31 -10 -1953 بتعيين رئيس للطائفة وبموجب تعليمات المجلس الاداري المنشورة في الجريدة الرسمية بعدد 4104 وتاريخ 25/ شباط 1958 هذه التعليمات التي أقرتها الاسباب الموجبة للقانون رقم (109) لسنة 1963 الذي بموجبه الغي قانون الطائفة الإسرائيلية رقم (77) لسنة 1931 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه .
وبالنظر لصدور القانون المذكور فقد اقتضى اعادة تنظيم ادارة أموال الطائفة وأوقافها ومدارسها وسائر شؤونها لأجل ذلك شرع هذا القانون .