تخفيض الرسوم الكمركية

      التعليقات على تخفيض الرسوم الكمركية مغلقة

عنوان التشريع: تخفيض الرسوم الكمركية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-02-18 00:00:00

إستنادًا إلى الصلاحية المخولة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 82 الصادر بتاريخ 5/8/1996 وبناءًا على موافقة ديوان الرئاسة بكتابها المرقم ص/26768 والمؤرخ في 20/10/1997 قررت لجنة الشؤون الإقتصادية في جلستها المرقمة (5) المنعقدة في 18/2/1998 ما يلي:
أولاً – تخفيض الرسوم الكمركية بضمنها الرسم الكمركي الإضافي بنسبة 10% على السلع ذات المنشأ العربي .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية