اعتبار الراية التراثية المعدنية من المواد الاثرية

      التعليقات على اعتبار الراية التراثية المعدنية من المواد الاثرية مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار الراية التراثية المعدنية من المواد الاثرية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا لأحكام المادة الأولى فقرة (2) والمادة الثامنة من قانون الآثار والتراث رقم (59) لسنة 1936 المعدل .
قررنا إعتبار الراية التراثية المعدنية من المواد الأثؤية والتي لا يجوز تداولها أو المتاجرة بها .
د . همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام
الوصف
راية معدنية كمثرية الشكل ذات صفة دينية عليها مشاهد لواقعة كربلاء وموقوفة بإسم الروضة الحسينية المطهرة ومدون عليها تاريخ (1029 هجرية) .