عنوان التشريع: شهادة تأسيس الشركة العامة لنقل الركاب
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
قدمت إلينا وزارة الصناعة والمعادن طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / الشركة العامة لنقل الركاب .
رأسمالها / – (000 000 60) ستون مليون دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال لسنة 1418 هـ الموافق لليوم الرابع من شهر شباط لسنة 1998م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس الشركة العامة لنقل الركاب
أولاً: إسم الشركة – الشركة العامة لنقل الركاب .
مقرها ومركزها الرئيسي – محافظة بغداد .
ثانيًا: أهداف الشركة – تهدف إلى الإسهام في عملية نقل الأشخاص في حافلاتها داخل مدينة بغداد وبين بغداد والمحافظات وبين العراق والدول الأخرى وتقديم خدمات النقل السياحي .
ثالثًا: نشاط الشركة – تمارس الشركة لتحقيق أهدافها الأنشطة التالية وفقًا لأحكام قانون مصلحة نقل الركاب في بغداد الرقم ب (117) لعام 1967 وتعديلاته وقانون النقل رقم ب (80) لسنة 1983
أ – إدارة نقل الركاب بحافلاتها داخل مدينة بغداد وتنظيم وتحسين شبكة النقل وفتح وإلغاء الخطوط بما يؤدي إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .
ب – إدارة نقل المسافرين بحافلاتها بين بغداد والمحافظات وتوسيعه وتحسينه بما يحقق المصلحة العامة .
ج – إدارة النقل الدولي بحافلاتها مع الدول الأخرى بما يتناسب مع حركة المواطنين وتنظيم العقود مع الشركات ذات العلاقة .
د – إدارة النقل السياحي بحافلاتها من خلال تنظيم السفرات السياحية داخل وخارج مدينة بغداد .
وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: –
1 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات التي تزاول أعمالاً مماثلة لأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها سواء كانت داخل العراق أو خارجه وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات القانونية النافذة .
2 – القيام بخدمات الصيانة لحافلاتها وآلياتها المختلفة .
3 – إستيراد وشراء وبيع وإيجار وإستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول إلى تحسين وزيادة الإنتاج وشراء المواد الأولية والأدوات الإحتياطية وغيرها من المواد الأخرى 4 – طبع المطبوعات والتذاكر الخاصة بالشركة .
5 – تصنيع المواد الإحتياطية والمعدات لأغراضها .
6 – إيجار وإستئجار وبيع العقارات والأملاك والحافلات والمواد العائدة لها الفائضة عن حاجتها وفق أحكام التشريعات النافذة .
7 – إبرام العقود والإتفاقات والقيام بجميع التصرفات القانونية التي تتصل بنشاطها وتحقق أغراضها وإستغلال أموالها بالكيفية التي تراها مناسبة بما لا يتعارض مع التشريعات القانونية النافذة .
8 – تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
9 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود، ولها حق القيام بكافة التصرفات التي تراها مناسبة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
10 – للشركة حق الإقتراض والإقراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها .
11 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة بذلك .
12 – إستثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
13 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والأجنبية القابلة للتحويل وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الشيكات والسفتجات وسندات أمر وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها حق فتح الإعتمادات المصرفية وتمديدها وتعديلها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه والتأمين على أموالها المنقولة وغير المنقولة وغيرها من الأعمال المصرفية التي تؤمن تحقيق أغراضها .
14 – فتح المكاتب داخل العراق وخارجه لممارسة نشاطها ولها حق إعتماد الوكلاء للغرض المذكور .
15 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض والمشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
16 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوم على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
17 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا – رأسمال الشركة / (000 000 60) ستون مليون دينار ويمثل كافة ممتلكات الشركة المنقولة وغير المنقولة .
خامسًا – الجهة المؤسسة / وزارة النقل والمواصلات .
تراعي الشركة أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .
أحمد مرتضى أحمد
وزير النقل والمواصلات