شهادة تأسيس الشركة العامة للاسواق المركزية

      التعليقات على شهادة تأسيس الشركة العامة للاسواق المركزية مغلقة

عنوان التشريع: شهادة تأسيس الشركة العامة للاسواق المركزية
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت إلينا وزارة الصناعة والمعادن طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / الشركة العامة للأسواق المركزية .
رأسمالها / – (000 000 155) مائة وخمسة وخمسون مليون دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة 1418 هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1997م .
مسجل الشركات
بيان الشركة
أولاً – إسم الشركة / الشركة العامة للأسواق المركزية .
مقرها ومركزها الرئيسي / محافظة بغداد ولها فتح فروعًا أخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيًا – أهداف الشركة / تهدف إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني في مجال نوفير السلع والخدمات للمواطنين للمواد الداخلة ضمن نشاطها وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثالثًا – نشاط الشركة / القيام بما يأتي: –
تأمين خدمات الإتصالات والبريد والتوفير والنقل الإذاعي والتلفزيوني لقطاعات الدولة والمواطنين داخل القطر ومع العالم وفقًا لأحكام قانون الإتصالات اللاسلكية رقم (159) لسنة 1980 وقانون صندوق توفير البريد رقم (20) لسنة 1972 وقانون البريد رقم 97 لسنة 1973 والتشريعات القانونية الأخرى ذات العلاقة وتمارس الشركة الأنشطة الآتية: أولاً / إستيراد وتسويق كافة المواد والسلع الإستهلاكية والأدوات الإحتياطية التي تدخل ضمن إستيراد تلك المواد عن طريق البيع بالمفرد من خلال الأسواق المركزية والبيع بالجملة من خلال المنافذ المعتمدة (الوكلاء الجمعيات، دوائر الدولة) ولها على وجه الخصوص ما يلي: –
أ – توفير الأجهزة المنزلية والصوتية ومعدات الإنارة وإطارات المركبات المختلفة والبطاريات وأجهزة التكييف .
ب – توفير المواد المكتبية والقرطاسية والهندسية والساعات وأدوات أفلام التصوير والعدسات والنظارات وآلات الطابعة والحاسبة والإستنساخ والورق .
ج – توفير جميع أنواع البضائع من أدوات منزلية وألبسة جاهزة ومنسوجات وبياضات ولعب أطفال وسجاد وأثاث بيتية وسجائر ومشروبات روحية وأدوات تجميل وعطور وأدوات موسيقية ورياضية .
د – تقديم خدمات ما بعد البيع للسلع التي تتعامل بها الشركة .
هـ – وللشركة توفير السلع المذكورة في أعلاه عن طريق الشراء المحلي وبالطرق التي تراها مناسبة .
ثانيًا / إستيراد وتوفير السلع المعفاة من الرسوم الكمركية وبيعها من خلال الأسواق الحرة .
وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: –
1 – إستيراد وشراء وبيع وإيجار وإستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والأدوات الإحتياطية وغيرها من المواد الأخرى .
2 – ممارسة الأعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء، للبيع بالجملة والمفرد .
3 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
4 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالإشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والأجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول أموال الغير المنقولة وغير المنقولة وإرتهانها ضمانًا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك .
8 – إستثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
10 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يومًا على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
11 – ولها حق الأقراض والإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها .
12 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
13 – إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
14 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا – رأسمال الشركة / (000 000 155) دينار مائة وخمسة وخمسون مليون دينار .
خامسًا – الجهة المؤسسة / وزارة التجارة .
سادسًا – تراعى الشركة أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .

محمد مهدي صالح
وزير التجارة