عنوان التشريع: بيان تأسيس الشركة العامة للاتصالات والبريد
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
قدمت إلينا وزارة الصناعة والمعادن طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / الشركة العامة للإتصالات والبريد .
رأسمالها / – (1) مليار دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال لسنة 1418 هـ الموافق لليوم السابع من شهر شباط لسنة 1998م .
مسجل الشركات
” بيان تأسيس ”
الشركة العامة للإتصالات والبريد
أولاً – إسم الشركة: الشركة العامة للإتصالات والبريد .
مقرها ومركزها: بغداد ولها فتح فروع أخرى في كافة المحافظات .
ثانيًا – أهداف الشركة: تهدف إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني في مجال الإتصالات والبريد وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثالثًا – نشاط الشركة: تأمين خدمات الإتصالات والبريد والتوفير والنقل الإذاعي والتلفزيوني لقطاعات الدولة والمواطنين داخل القطر ومع العالم وفقًا لأحكام قانون الإتصالات اللاسلكية رقم (159) لسنة 1980 وقانون صندوق توفير البريد رقم (20) لسنة 1972 وقانون البريد رقم 97 لسنة 1973 والتشريعات القانونية الأخرى ذات العلاقة وتمارس الشركة الأنشطة الآتية: –
أ – تقديم خدمات الإتصالات السلكية واللاسلكية لدوائر الدولة والمواطنين داخل القطر وبين العراق والدول الأخرى .
ب – القيام بالنقل الإذاعي والتلفزيوني إلى جميع المحافظات عبر شبكات الإتصالات .
ج – نقل وتسليم الحقائب الإخبارية بين العراق والعالم .
د – تقديم الخدمات البريدية داخل القطر ومع العالم .
هـ – القيام بمهمة التوفير البريدي عبر مكاتب البريد داخل القطر .
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي: –
1 – إعداد الخطط القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى لمشاريع الإتصالات والبريد لتأمين الخدمات المختلفة داخل القطر ومع العالم .
2 – إبرام العقود لتأمين الأجهزة والمعدات والأبراج والأبنية المطلوبة لتأمين خدمات الإتصالات وتنفيذ المشاريع المرتبطة بها .
3 – إعداد وتنفيذ الخطط التشغيلية الدورية والسنوية للمنظومات المختلفة والبريد .
4 – تخطيط وتأمين وتأهيل الملاكات المطلوبة لتنفيذ المهام في مجال الإتصالات والبريد .
5 – تأمين متطلبات النقل الإذاعي والتلفزيوني عبر شبكات الإتصالات القائمة والمستحدثة ومتابعة ديمومة هذا النقل .
6 – توسيع وتحديث المنظومات لتقديم خدمات جديدة وحديثة .
7 – تخطيط وتنظيم إستخدام الطيف الترددي ومنح الإجازات الخاصة بالإتصالات اللاسلكية .
8 – عقد الإتفاقات مع الدول الأخرى لأمرار حركة الهاتف والبرق والتلكس والخدمات الأخرى .
9 – تمثيل القطر في الإتحادات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وحضور الإجتماعات والمؤتمرات وعقد الإتفاقات .
10 – تحديد أجور الخدمات التي تقدمها الشركة للغير .
11 – تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبريد وتشمل تنفيذ المكاتب وتوفير مستلزمات العمل فيها .
12 – إستثمار الإيداعات المتأتية من نشاط التوفير .
13 – للشركة إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) مئة وثمانين يومًا على أن يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة للشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بشكل يسهل قياس كفاءة آداء الشركة في نشاطها القطاعي المختصة به .
14 – إستثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة على أن تستحصل موافقة مجلس الوزراء فيما إذا كان المشروع خارج القطر .
15 – تقديم بعض الخدمات للغير لقاء عمولة أو أجور .
16 – إنشاء ورش ومعامل متخصصة للتصنيع والإنتاج للأنشطة المختلفة للشركة .
17 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة والمكائن والعدد والأجهزة والمعدات ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها أو إيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها .
18 – إمتلاك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها بما يتفق ومصلحة الشركة .
19 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية وغير العراقية وإبرام العقود ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أهدافها وبالشروط التي ترتأيها .
20 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية وغير العراقية وفق التعليمات والقوانين التي تسمح بذلك ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيمها وسحب وإصدار وتظهير كافة الصكوك والسندات والأوراق التجارية والمالية على إختلاف أنواعها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه .
21 – للشركة حق المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق .
22 – الإستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والأجانب .
23 – للشركة الأقراض والإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها بما لا يتجاوز (50%) خمسين من المئة من رأسمالها المدفوع .
24 – إبرام العقود وإجراء كافة المعاملات الثانوية التي تراها مناسبة لأعمالها .
25 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة بها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
26 – إصدار الطوابع البريدية .
27 – إمتلاك المخازن المطلوبة لأعمال الشركة .
28 – القيام بأية أعمال أخرى تتفق مع نشاط الشركة أو تسهيل تحقيق أغراضها وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا – رأسمال الشركة: يبلغ رأسمال الشركة المدفوع مليار دينار والإحتياطي العام (-/000 000 005) خمسمئة مليون دينار .
خامسًا – الجهة المؤسسة: وزارة النقل والمواصلات .
سادسًا – تراعي الشركة أحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .
أحمد مرتضى أحمد
وزير النقل والمواصلات