شهادة تأسيس شركة التأمين العراقية العامة

      التعليقات على شهادة تأسيس شركة التأمين العراقية العامة مغلقة

عنوان التشريع: شهادة تأسيس شركة التأمين العراقية العامة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت إلينا وزارة الصناعة والمعادن طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / شركة التأمين العراقية العامة .
رأسمالها / – (000 000 5) خمسة ملايين دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان لسنة 1418 هـ الموافق لليوم الحادي عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1998م .
مسجل الشركات
بيان أو عقد الشركة
أولاً: إسم الشركة / شركة التأمين العراقية العامة .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة بغداد ولها أن تفتح فروعًا أخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيًا: أهداف الشركة / تهدف إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني في مجال التأمين وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثالثًا: نشاط الشركة / القيام بما يأتي:
أ – ممارسة جميع أنواع التأمين وتوفير الحماية التأمينية لأفراد المجتمع والثروة القومية والأنشطة الإقتصادية في العراق .
ب – ممارسة إعادة التأمين الصادرة بما يوفر الحماية لمسؤوليات الشركة وإعادة التأمين الواردة عند الإقتضاء .
جـ – تقديم المشورة إلى دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والتعاوني والمختلط والخاص في كل ما له علاقة بالتأمين والمشاركة في إجراءات الوقاية من الأخطار وتقليل الخسائر .
د – إيجاد الروابط مع أسواق التأمين وإعادة التأمين العربية والدولية ومتابعة التطورات التي تطرأ عليها والمساهمة في المؤتمرات والندوات واللقاءات التأمينية بمختلف المستويات بما يخدم مصالح الشركة .
هـ – تدريب موظفي الشركة وتطوير مهاراتهم داخل العراق وخارجه وتشجيع البحث والدراسة فيه .
وللشركة على سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي:
1 – إستيراد وشراء وبيع وإيجار وإستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤدي إلى تحسين وزيادة الإنتاج وشراء المواد الأولية والأدوات الإحتياطية وغيرها من المواد الأخرى 2 – ممارسة الأعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء، للبيع بالجملة والمفرد .
3 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
4 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالإشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والأجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول أموال الغير المنقولة وغير المنقولة وإرتهانها ضمانًا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك .
8 – إستثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
10 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يومًا على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
11 – ولها حق الأقراض والإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها وبما لا يتجاوز 50% من رأسمالها المدفوع .
12 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
13 – إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
14 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا – رأسمال الشركة / (000 000 5) خمسة ملايين دينار .
خامسًا – الجهة المؤسسة / وزارة المالية .

حكمت العزاوي
وزير المالية