عنوان التشريع: التعديل الاول لنظام مركز صدام للجراحة التقويمية رقم 1 لسنة 1997
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى البند أولاً من المادة (13) من نظام مركز صدام للجراحة التقويمية ويحل محله ما يلي: –
1 – وحدة جراحة اليد وتختص بمعالجة تشوهات اليد الولادية والتشوهات نتيجة الإصابات والحروق .
2 – وحدة جراحة القدم وتختص بمعالجة تشوهات القدم الولادية والتشوهات نتيجة الإصابات والحروق .
3 – وحدة التشوهات الناتجة عن الحروق القديمة .
4 – وحدة الجراحة المجهرية وتختص بمعالجة حالات فقدان الأنسجة الرخوة والعظمية التي لا يمكن معالجتها بالطرق المألوفة من خلال نقل الجلد والعضلات والعظام وزرعها في مناطق مختلفة من الجسم وتأمين الدورة الدموية بواسطة ربط الشرايين والأوردة بعضها ببعض .
5 – وحدة جراحة الوجه والفكين وتختص بمعالجة التشوهات الخلقية في الفكين والوجه والتشوهات المكتسبة .
6 – وحدة الحروق وتختص بمعالجة حالات الحروق الحادلة خلال 24 ساعة .
أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة