عنوان التشريع: تعليمات التعاقد للعمل في جامعة صدام
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادة (13) من قانون جامعة صدام المرقم بـ (17) لسنة 1993 أصدرنا التعليمات الآتية:
رقم (2) لسنة 1998
تعليمات التعاقد للعمل في جامعة صدام
أولاً – يجوز التعاقد مع من تحتاجه جامعة صدام من العراقيين أو العرب أو الأجانب ممن يتمتعون بمؤهلات علمية أو فنية تخصصية بدوام كامل أو جزئي بعد إستحصال موافقة ديوان الرئاسة .
ثانيًا – 1 – لرئيس الجامعة تأليف لجنة متخصصة تتولى ما يأتي:
أ – بيان الحاجة لخدمات الأشخاص المطلوب التعاقد معهم .
ب – تحديد الأجور الشهرية للأشخاص الذين يتم التعاقد معهم وفق شهاداتهم الدراسية ومؤهلاتهم العلمية والفنية .
2 – تخضع توصيات اللجنة لمصادقة رئيس الجامعة .
ثالثًا – تجوز زيادة حدود الأجور الشهرية للمتعاقد بموافقة ديوان الرئاسة .
رابعًا – تحدد ساعات عمل المتعاقد وواجباته بموجب عقد خاص يبرم بين الطرفين على أن لا تقل عن (35) خمس وثلاثين ساعة عمل أسبوعيًا في حالة الدوام الكامل، وعن (15) خمس عشرة ساعة عمل أسبوعيًا في حالة الدوام الجزئي .
خامسًا – تحدد ساعات النصاب التدريسية للمتعاقد من ضمن ساعات العمل المتفق عليها بموجب عقد العمل على أن لا تتجاوز ساعات نصاب أقرانه من التدريسيين من منتسبي الجامعة وتصرف له أجور محاضرات ما زاد على ساعات النصاب وفق تعليمات أجور المحاضرات النافذة .
سادسًا – يكون التعاقد وفق هذه التعليمات لسد الحاجة لوظيفة تدريسية أو فنية شاغرة وردت في ملاك الجامعة وموازنتها المالية السنوية وذلك لتأمين توفر الأموال اللازمة للصرف عليها .
سالعًا – يكون التعاقد وفق نموذج العقد المرفق بهذه التعليمات .
ثامنًا – تنفذ هذه التعليمات إعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أحمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة
نموذج عقد العمل للتدريسيين في جامعة صدام
الطرف الأول: جامعة صدام – كلية
ويمثلها إضافة
لوظيفته .
الطرف الثاني:
إتفق الطرفان على قيام الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول على وفق أحكام تعليمات عقد العمل في جامعة صدام ذات العدد ( ) لسنة وحسب الأحكام الآتية:
أولاً – يقوم الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول بصفة وبدوام كامل وبمعدل ساعة عمل أسبوعيًا تكون منها ساعات تمثل نصابه أسبوعيًا .
ثانيًا – يؤدي الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ قدره دينارًا شهريًا ويجوز زيادته بعد مضي سنة على تاريخ العقد .
ثالثًا – يستحق الطرف الثاني أجور المحاضرات الإضافية وكذلك مكافأة التأليف والترجمة وتعضيد البحوث العلمية وتقويمها على وفق لتعليمات النافذة الخاصة بالجامعة .
رابعًا – يمنح الطرف الثاني الإجازات الإعتيادية والمرضية خلال مدة عمله على وفق أحكام قانون الخدمة الجامعية وكذلك نظام الخدمة والإنضباط في ديوان الرئاسة النافذان .
خامسًا – ينهى العقد عند إنتهاء الأمد المحدد فيه أو بإتفاق الطرفين على أن يسبق ذلك أخطار من أحدهما بموعد لا يقل عن مدة شهرين من تاريخ الرغبة في إنهاءه .
سادسًا – يحق للطرف الثاني الإستفادة من الخدمات الصحية والإجتماعية التي تقدمها الجامعة لمنتسبيها من أقرانه وفق الأسس والتعليمات النافذة .
سابعًا – لا يستحق الطرف الثاني أي تعويضات أو مكافآت عند إنتهاء مدة العقد أو إنهاءه بإتفاق الطرفين .
ثامنًا – تطبيق أحكام نظام الخدمة والإنضباط في ديوان الرئاسة النافذ في حالة قيام المتعاقد بأي أعمال أو تصرفات أو إخلال بواجباته أو بأحكام هذا العقد .
تاسعًا – للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بالمهمات والأعمال المتعلقة بالجوانب العلمية والتدريسية خلال العطل الجامعية .
عاشرًا – لا يستحق الطرف الثاني أي مبالغ أو مكافآت أو إكراميات لم تزد في هذا العقد .
حادي عشر – كتب في بغداد بتاريخ / / 199
وبعد نافذًا إعتبارًا من تاريخ / / 199 .
توقيع الطرف الثاني توقيع الطرف الأول
الإسم / الإسم /
عنوان السكن / عنوان السكن /
رقم الهاتف /
نموذج عقد العمل للفنيين في جامعة صدام
الطرف الأول: جامعة صدام – كلية
ويمثلها إضافة
لوظيفته .
الطرف الثاني:
إتفق الطرفان على قيام الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول على وفق أحكام تعليمات عقد العمل في جامعة صدام ذات العدد ( ) لسنة وحسب الأحكام الآتية:
أولاً – يقوم الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول بصفة وبدوام كامل وحسب ساعات العمل المحددة رسميًا لموظفي الدولة، العمل الجزئي فلا يقل عن خمسة عشر ساعة أسبوعيًا .
ثانيًا – يؤدي الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ قدره دينارًا شهريًا ويجوز زيادته بعد مضي سنة على تاريخ العقد .
ثالثًا – يمنح الطرف الثاني الإجازات الإعتيادية والمرضية خلال مدة عمله على وفق أحكام نظام الخدمة والإنضباط في ديوان الرئاسة النافذة .
رابعًا – ينهى العقد عند إنتهاء الأمد المحدد فيه أو بإتفاق الطرفين على أن يسبق ذلك أخطار من أحدهما بموعد لا يقل عن مدة شهرين من تاريخ الرغبة في إنهاءه .
خامسًا – يحق للطرف الثاني الإستفادة من الخدمات الصحية والإجتماعية التي تقدمها الجامعة لمنتسبيها من أقرانه وفق الأسس والتعليمات النافذة .
سادسًا – لا يستحق الطرف الثاني أي تعويضات أو مكافآت عند إنتهاء مدة العقد أو إنهاءه بإتفاق الطرفين .
سابعًا – تطبيق أحكام نظام الخدمة والإنضباط في ديوان الرئاسة النافذ في حالة قيام المتعاقد بأي أعمال أو تصرفات أو إخلال بواجباته أو بأحكام هذا العقد .
ثامنًا – للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بالمهمات والأعمال المتعلقة بالجوانب الفنية خلال العطل الجامعية .
تاسعًا – لا يستحق الطرف الثاني أي مبالغ أو مكافآت أو إكراميات لم تزد في هذا العقد .
عاشرًا – كتب في بغداد بتاريخ / / 199
وبعد نافذًا إعتبارًا من تاريخ / / 199 .
توقيع الطرف الثاني توقيع الطرف الأول
الإسم / الإسم /
عنوان السكن / عنوان السكن /
رقم الهاتف /