تأسيس الجمعية التعاونية لمنتسبي النتاج الطاقة الكهربائية

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية لمنتسبي النتاج الطاقة الكهربائية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية لمنتسبي النتاج الطاقة الكهربائية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدم عبد علي حميد المعمار وعبد الواحد عبعوب كاظم وجليل حسين حسون ورفاقهم طلبًا لتأسيس جمعية تعاونية إستهلاكبة بإسم (الجمعية التعاونية الإستهلاكية لمنتسبي إنتاج الطاقة الكهربائية) مقرها المنشأة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية .
وإستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 95 لسنة 1992 المعدل وبناءًا على مصادقة محافظة بغداد بكتابها المرقم 5791 في 26/11/97 ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه .
فقد أجرت لهم تأسيس الجمعية بالإسم المذكور على أن تكون خاضعة لأحكام القانون أعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من رجب لعام 1418 هـ المصادف لليوم الثلاثين من تشرين الثاني لعام 1997 م .

رئيس لجنة بغداد التعاونية