قانون التعديل الثاني لقانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-11-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تستبدل عبارة (ثلاثة أيام) الواردة في الفقرة (1) من المادة التاسعة من قانون اقامة الأجانب رقم 36 لسنة 1961 بعبارة (خمسة عشر يوما) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم العاشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش
وزير المواصلات وزير الدفاع
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الخارجية
مهدي الدولعي عزت مصطفى
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الصحة
محمود شيت خطاب أحمد عبد الستار الجواري
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير التربية والتعليم
مسارع الراوي عبد العزيز الوتاري
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير النفط
الاتحادية
عبد الكريم العلي سعدون حمادي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير الاقتصاد وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
كامل الخطيب سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير العدل وزير المالية
محمد عمار الراوي حمدي عبد المجيد
وزير الزراعة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 901 في 12 -1 -1964

الاسباب الموجبة

الملحق
اشترطت الفقرة (1) من المادة التاسعة من قانون اقامة الأجانب على الاجنبي أن يملأ ويوقع استمارة خاصة يقدمها الى ضابط الاقامة أو دائرة الامن خلال ثلاثة أيام من تاريخ دخوله العراق . وقد وجد ان مدة الثلاثة ايام قليلة فارتؤي زيادتها الى خمسة عشر يوما تسهيلا للمعاملات وبغية عدم شمول الأجانب حاملي سمة المرور وسمة المرور بدون توقف بالحكم المذكور . ولتحقيق ذلك شرع هذا القانون .