عنوان التشريع: ضم جمعية نقابة المعلمين الى جمعية السلام التعاونية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى المادة (41) فقرة (أ) من النظام الداخلي للجمعية التعاونية المرقم 3 لسنة 96 وبناءًا على قرار الهيئة العامة لجمعية نقابة المعلمين التعاونية الإستهلاكية المؤرخ في 19/10/1997 القاضي بضمها إلى جمعية السلام التعاونية الإستهلاكية . فقد تقرر ضم جمعية نقابة المعلمين التعاونية الإستهلاكية إلى جمعية السلام التعاونية الإستهلاكية والمباشرة بالإجراءات القانونية وإتمام عملية التسليم والتسلم خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الضم وإكتسابه الدرجة القطعية .
رئيس لجنة بغداد التعاونية