تحديد اجور العمليات والخدمات الطبية

      التعليقات على تحديد اجور العمليات والخدمات الطبية مغلقة

عنوان التشريع: تحديد اجور العمليات والخدمات الطبية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى الفقرة (3) من كتاب أمانة مجلس الوزراء المرقم م . و / 2962 في 19/2/1994م تقرر ما يلي:
1 – تكون أجور العمليات والخدمات الطبية المستوفاة في الغرف والأجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية الواقعة في الأقضية والنواحي وكما مبين في الجدول أدناه:
وصف الخدمة الأجور / بالدينار
أولاً / أجور العمليات (أجور الجراح)
– العمليات الصغرى 500
– العمليات الوسطى 1500
– العمليات الكبرى 4000
– العمليات فوق الكبرى 5000
ثانيًا / أجور مجموع الممرضات والمساعدين في
الصالة لكل عملية 650
ثالثًا / أجور صالة الولادة
– أجور صالة الولادة 750
– حاضنة للطفل ليوم واحد 100
رابعًا / أجور صالة العمليات
– العمليات الصغرى 200
وصف الخدمة الأجور / بالدينار
– العمليات الوسطى 400
– العمليات الكبرى 600
– العملية فوق الكبرى 1000
– العملية الخاصة 1500
خامسًا / أجرة الرقود للمريض لليوم الواحد 250
أجرة المرافق للمريض لليوم الواحد 100
سادسًا / أجور مساعد الجراح (طبيب غير إختصاص)
(مقيم أقدم)
– العملية فوق الكبرى 500
– العملية الكبرى 400
– العملية الوسطى 300
سابعًا / أجرة المخدر 50% من الأجور المقررة للجراح
وحسب صنف العملية
ثامنًا / أجرة المقيم أقدم تخدير
– العملية فوق الكبرى 750
– العملية الكبرى 500
– العملية الوسطى 300
تاسعًا / أجرة المخدر في حالة التخدير حول النخاع 1800
الشوكي
عاشرًا / ثمن الأدوية والأجهزة ومواد التخدير بالكلفة + 30% وتخصص لتسديد أثمان الأدوية
والمستلزمات المستخدمة في الصالة لكافة والمستلزمات الطبية
أنواع العمليات
أحد عشر / أجرة فريق الكوادر التمريضية المساعدة 300
والساندة التي تتولى العناية بالمريض في الردهة
إثنا عشر / أجور إنعاش الطفل الوليد بعد الولادة
بالملقط إذا تمت من قبل المخدر 100
أما إذا تمت من قبل طبيب إختصاص بالأطفال
فتكون أجرة الفحص والإنعاش 150
ثلاثة عشر / أجرة بزل سائل النخاع الشوكي 150
التشخيصي
أربعة عشر / أجور عملية تبديل الدم للأطفال 250
وصف الخدمة الأجور / بالدينار
حديثي الولادة
خمسة عشر / أجور الممرضات والقابلات العاملات 200
في صالة الولادة
ستة عشر / أجور الولادة الطبيعية أو مع قص العجان 150
سبعة عشر / أجور الطبيبة المقيمة القدمى في حالة 100
قيامها بالتوليد
ثمانية عشر / أما إذا تمت الولادة الطبيعية بواسطة 100
قص العجان تحت التخدير الموضعي
تسعة عشر / أجور الولادة الصناعية 100
عشرون / أجور زيارات الطبيب
– أجرة الزيارة الأولى للطبيب الإختصاص 150
– أجرة الزيارة الثانية للطبيب الإختصاص 100
ولغاية عشر زيارات
– أجرة ما زاد عن الزيارات العشر 50
– زيارة إختصاص التخدير قبل العملية وبعد العملية
(زيارتين فقط) 500 لكل زيارة
– زيارة ممارس التخدير قبل العملية وبعد العملية
(زيارتين فقط) 500 لكل زيارة
– زيارة مقيم أقدم التخدير قبل العملية وبعد
العملية (زيارتين فقط) 250 لكل زيارة
إحدى وعشرون / أجرة الطبيب المساعد من المقيمين 50% من أجرة الزيارة
الأقدمين للطبيب الإختصاص
إثنان وعشرون / أجور زيارات الطبيب الإختصاص
والممارس / علاج طبيعي
– أجرة الزيارة الأولى للطبيب الإختصاص 100
– أجرة الزيارة الأولى للطبيب الممارس 50
– أجرة الزيارة الأولى للمعالج الطبيعي 50% من أجور الطبيب
– أجرة الزيارة الثانية للطبيب الإختصاص ولغاية
عشر زيارات 50% من أجرة الزيارة الأولى
– أجرة الزيارة الثانية للطبيب الممارس ولغاية
عشر زيارات 50
وصف الخدمة الأجور / بالدينار
– أجرة الزيارة الثانية للمعالج الطبيعي ولغاية
عشر زيارات 50

المحتوى2
ثلاثة وعشرون / الفحوصات المختبرية
– التحاليل المختبرية البسيطة 100
– التحاليل المختبرية المعقدة 150
أربعة وعشرون / أجور العلاج الطبيعي
– التداوي للجلسة الواحدة 100
خمسة وعشرون / أجور الفحوصات الشعاعية
– الصدر 150 للفلم الواحد
– البطن 150 للفلم الواحد
– الجمجمة 150 للفلم الواحد
– الجيوب الأنفية 150 للفلم الواحد
– الماستيويد 150 للفلم الواحد
– عظم الأنف 150 للفلم الواحد
– العظام الطويلة 150 للفلم الواحد
– العظام الكبيرة 150 للفلم الواحد
– الفقرات 150 للفلم الواحد
– الحوض 1000 للفلم الواحد
– المريء 1000 للفلم الواحد
– المعدة 1000 للفلم الواحد
– فحص الإمعاء بالباريوم 1000 للفلم الواحد
– فحص القولون بالباريوم 1000 للفلم الواحد
– المرارة 1000 للفلم الواحد
– المجاري البولية الملونة 2000 للفلم الواحد
– فحص الثدي 650 للفلم الواحد
– فحص المرارة عن طريق الوريد 1500 للفلم الواحد
– يخصص لطبيب الأشعة الذي يقوم بقراءة 25% من الأجور أعلاه
التقرير أعلاه
– لباقي العاملين في شعبة الأشعة والعاملين على 25% من الأجور
صيانة الأجهزة
– وتوزع حسب الحصص المخصصة لهم بموجب
وصف الخدمة الأجور / بالدينار
تعليمات الأجنحة الخاصة والمرفقة بالأعمام
23526 في 10/8/1993
ستة وعشرون / خدمات أخرى
– أجور الأدوية وبضمنها الأوكسجين بالكلفة + 30% فوائض إدارة وتخصص لتسديد
والمغذيات التي تعطى للمريض أثناء رقوده أثمان الأدوية
في الغرفة الخاصة لليوم الواحد
– تخطيط القلب 200
– فحص أشعة الأمراض الجلدية 200
– علاج للأمراض الجلدية بالمواد الكيمياوية 200
– دورة علاجية بأجهزة حرارية فقط 200
– دورة علاجية بأجهزة حرارية مع ذيبان 200
– تخطيط الدماغ أو الأعصاب والعضلات 1000
– الرجة الدماغية 250
سبعة وعشرون / الفحوصات اللاقسطرية للقلب
– فحص الإجهاد 1250
– فحص الهولتر 1750
– فحص الإيكو 1250
ثمانية وعشرون / تكاليف الأغذية 500 تخصص لشراء الأغذية للمرضى الراقدين
2 – تستوفى الأجور من العرب والأجانب غير المقيمين في القطر (الراقدين في الأجنحة الخاصة) بالدولار وفق الأجور الواردة في البيان رقم (55) في 15/12/1996م .
3 – تقيد الإيرادات الواردة في الفقرة (2) أعلاه من العملة الأجنبية لحساب الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية وتخصص لإستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل قيد ما يعادلها بالدينار العراقي لحساب المؤسسات الصحية المعنية .
4 – يحتسب سعر صرف العملة الأجنبية بالسعر المعلن من قبل البنك المركزي إلى المصارف التجارية الحكومية ويوزع المبلغ المستحصل بالنسب التالية: –
10% لوزارة المالية .
45% للمؤسسة الصحية المعنية وتصرف وفق التعليمات المرفقة بأعمامنا 23526 في 10/8/1993 .
45% للعاملين في المؤسسة الصحية وتوزع وفق أحكام القرار (78) لسنة 1993 والتعليمات الصادرة بخصوصها .
5 – تتم تغطية المبالغ الواردة في الفقرة (3) أعلاه من إيرادات الشركة المتحققة عن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية كون تسعيرة هذه المواد يتم بإعتماد سعر السوق للعملات الأجنبية .
6 – توزع الأجور الواردة في الفقرة (1) أعلاه وفق النسب الواردة بأحكام القرار (78) لسنة 1993 .
7 – يلغى البيان (14) في 15/4/1997 بالنسبة للأجنحة والغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية في الأقضية والنواحي ويبقى العمل به في المستشفيات الحكومية داخل مراكز المحافظات .
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره

أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة