عنوان التشريع: قرار كمركي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادتين (43) و(51) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل أصدرنا القرار الآتي: –
أولاً – أدناه الطرق الواجب إتباعها من قبل الناقلين للبضائع أو السلع المستوردة أو المصدرة من وإلى جمهورية العراق عند الدخول أو المغادرة .
1 – السلع والبضائع المصدرة أو المستوردة عن طريق مجمع القادسية الحدودي / طريبيل:
أ – سيارات نقل البضائع والركاب تسلك طريق المرور السريع رقم (1) ويبدأ (مخازن كمرك أبي غريب – مفرق الفلوجة – مفرق الرمادي – مفرق هيت – الكيلو / 160 – مفرق الرطبة – طريبيل وبالعكس) .
ب – السيارات الحوضية (التناكر) لنقل المنتجات النفطية من محطة ط/1 – تسلك الطريق القديم رقم / 10 ويبدأ (محطة ط/1 – مفرق القائم – مفرق عكاشات – طريبيل وبالعكس) .
ج – السيارات الحوضية (التناكر) لنقل المنتجات النفطية من مصفى الدورة تسلك الطريق القديم رقم (10) ويبدأ – مصفى الدورة – بغداد – الفلوجة – الرمادي – مفرق هيت – الكيلو / 160 – الرطبة – مفرق عكاشات طريبيل وبالعكس) .
2 – السلع والبضائع المصدرة والمستوردة من وإلى القطر السوري: –
أ – مجمع الوليد الحدودي / سيارات نقل البضائع والمسافرين تسلك طريق المرور السريع رقم (1) ويبدأ (مخازن كمرك أبي غريب – مفرق الفلوجة – مفرق الرمادي – مفرق هيت – الكيلو / 160 – مفرق الرطبة – مفرق الأردن – الوليد – وبالعكس) .
ب – معاونية كمرك القائم – سيارات نقل البضائع والمسافرين تسلك الطريق رقم (1) و(12) ويبدأ (مخازن كمرك أبي غريب – مفرق الفلوجة – مفرق الرمادي – مفرق هيت – البغدادي – مفرق حديثة – مفرق راوه – مفرق عكاشات – القائم وبالعكس) .
جـ – معاونية كمرك ربيعة – لنقل البضائع فقط ويبدأ (مخازن مديرية كمرك المنطقة الشمالية – بادوش – الكسك – ربيعة وبالعكس) .
3 – السلع والبضائع المصدرة والمستوردة من وإلى إيران: –
أ – مجمع المنذرية الحدودي / سيارات نقل البضائع والركاب تسلك الطريق رقم (5) ويبدأ (مخازن كمرك أبي غريب – الراشدية – الغالبية – مفرق القدس – مفرق الوجيهية – مفرق الصدور مفرق جلولاء – مفرق خانقين – مجمع المنذرية الحدودي وبالعكس) .
ب – واسط – نقل البضائع فقط ويبدأ (مخازن كمرك أبي غريب – بغداد – العزيزية – الكوت – زرباطية وبالعكس) .
جـ – محافظة البصرة – الشلامجة لنقل البضائع فقط ويبدأ:
بغداد – كوت – عمارة – بصرة – الشلامجة وبالعكس .
بغداد – كوت – الناصرية – بصرة – الشلامجة وبالعكس .
بغداد – الحلة – الديوانية – السماوة – الناصرية – بصرة – الشلامجة وبالعكس .
4 – السلع والبضائع المصدرة والمستوردة من وإلى تركيا – لنقل البضائع فقط ويبدأ (مخازن مديرية كمرك المنطقة الشمالية – دهوك – عاصي – إبراهيم الخليل وبالعكس) .
5 – السلع والبضائع المصدرة والمستوردة طريق الموانىء العراقية:
أ – ميناء أم قصر / لنقل البضائع ويبدأ:
أم قصر – بصرة – الناصرية – كوت – بغداد وبالعكس .
أم قصر – بصرة – عمارة – كوت – بغداد وبالعكس .
أم قصر – بصرة – الناصرية – السماوة – الديوانية – الحلة – بغداد وبالعكس .
ب – ميناء خور الزبير / لنقل البضائع فقط ويبدأ:
خور الزبير – بصرة – الناصرية – كوت – بغداد وبالعكس .
خور الزبير – بصرة – الناصرية – السماوة – الديوانية – الحلة – بغداد وبالعكس .
خور الزبير – بصرة – عمارة – كوت – بغداد وبالعكس .
ثانيًا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ نشره .
مدير عام الهيئة العامة للكمارك