عنوان التشريع: تصحيح اسم جمعية بغداد التعاونية للزهور والشتلات
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
تقرر تصحيح إسم جمعية بغداد التعاونية للزهور والشتلات وجعله بإسم (الجمعية التعاونية الخدمية للبستنه والبيطره) .
رئيس لجنة بغداد التعاونية