عنوان التشريع: نظام تشكيلات دائرة حماية وتحسين البيئة
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور والفقرة (ثانيًا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء المرقم بـ (20) لسنة 1997 .
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 28/رمضان/1418 هـ الموافق 27/كانون الثاني 1998م .
أصدار النظام الآتي: –
المرقم بـ (1) لسنة 1998
نظام
تشكيلات دائرة حماية وتحسين البيئة
مادة 1
تتكون دائرة حماية وتحسين البيئة من التشكيلات الآتية:
أ – مركز حماية الموارد البيئية .
ب – مركز الوقاية من الإشعاع .
ج – قسم الدراسات والتخطيط والمتابعة .
د – قسم المختبرات البيئية .
هـ – قسم الرقابة البيئية .
و – قسم العلاقات والنوعية البيئية .
ز – القسم الإداري والمالي والقانوني .
ح – قسم شؤون مجلس حماية وتحسين البيئة .
ط – شعبة التدقيق .
مادة 2
يرتبط المركز الوطني للصخة والسلامة المهنية بدائرة حماية وتحسين البيئة ويتولى المهام المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (552) في 2/5/1981 .
مادة 3
مركز حماية الموارد البيئية: ويتولى ما يأتي: –
أ – دراسة المشاكل البيئية وإقتراح الحلول لمعالجتها .
ب – متابعة الإستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية وترشيدها ضمن سياسة الدولة بما يحقق عدم الأضرار بالبيئة .
ج – إجراء المسوحات البيئية .
د – التنسيق مع التشكيلات البيئية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وطلب البيانات بما يتعلق بالموارد البيئية .
هـ – دراسة تقارير الأثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع المراد إقامتها والقائمة حاليًا .
و – العمل على حماية الطبيعة وإنشاء المحميات البيئية .
ز – بناء قواعد معلومات بيئية وإدامتها .
مادة 4
مركز الوقاية من الإشعاع: ويتولى ما يأتي: –
أ – تحديد مصادر الإشعاع في الإستخدامات السلمية كافة وضمان الوقاية من التعرض لها أو التلوث بها .
ب – تحديد مصادر الإشعاع الخاضعة للإجازة .
ج – منح الإجازة الخاصة بالتصرفات بمصادر الإشعاع .
د – إجازة كل من التشغيل التجريبي والمستمر لمصادر الإشعاع .
هـ – الموافقة على تشغيل الأشخاص في حقول الإشعاع على أن لا تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة .
و – التأكد من حصول العاملين في الإشعاع والمنشآت ومالك المصدر المشع على الإجازة وصلاحية مناطق العمل ووسائل الوقاية .
ز – بناء قواعد معلومات بيئية خاصة بمهام المركز وإدامتها .
مادة 5
قسم الدراسات والتخطيط والمتابعة: ويتولى ما يأتي: –
أ – إقتراح الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى لحماية الموارد البيئية وتحسينها .
ب – إقتراح المحددات والضوابط لملوثات البيئة .
ج – وضع الضوابط البيئية لمواقع المشاريع والتنسيق مع الدوائر التخطيطية لهذا الغرض .
د – إعداد وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية البيئة وتحسينها ونشرها .
هـ – تحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمؤسسات العلمية و – التنسيق والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إستحداث مراكز بحوث بيئية أو دراسات أولية أو عليا في مجالات البيئة .
ز – إبداء الرأي لمجلس حماية وتحسين البيئة بشأن قرارات وتوصيات مجالس المحافظات لحماية وتحسين البيئة .
ح – إعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة في العراق .
ط – متابعة تنفيذ: –
أولاً – قرارات مجلس حماية وتحسين البيئة .
ثانيًا – قرارات وتوصيات مجالس المحافظات لحماية وتحسين البيئة .
ثالثًا – خطط مراكز وأقسام دائرة حماية وتحسين البيئة .
رابعًا – خطط أقسام حماية وتحسين البيئة في المحافظات وتقويم عملها .
المحتوى2
مادة 6
قسم المختبرات البيئية: ويتولى ما يأتي: –
أ – متابعة سلامة البيئة وتحسينها من خلال إجراء الفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة على البيئة وتحسينها .
ب – تقويم الطلبات المقدمة لإعتماد المختبرات لإجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وتحسينها .
مادة 7
قسم الرقابة البيئية: ويتولى ما يأتي: –
أ – متابعة سلامة البيئة وتحسينها من خلال الكشف على النشاطات الملوثة للبيئة واخذ نماذج لإجراء الفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة على البيئة وتحسينها .
ب – دراسة صلاحية مواقع المشاريع من الناحية البيئية .
ج – تقويم الطلبات المقدمة لإعتماد المكاتب والجهات الإستشارية لإجراء الدراسات والقياسات في مجالات حماية البيئة وتحسينها .
مادة 8
قسم العلاقات والتوعية البيئية: ويتولى ما يأتي: –
أ – العمل على نشر الوعي البيئي .
ب – إقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية والتأهيلية الخاصة بحماية البيئة وتحسينها .
ج – متابعة النشاط العربي والإقليمي والدولي في مجالات حماية البيئة وتحسينها .
د – إقتراح لإتفاقيات التعاون في مجالات حماية البيئة وتحسينها .
هـ – تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد إلى مدير عام الدائرة أو تصدر عنه بإعتباره المعتمد الوطني للعراق تجاه المنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجالات حماية البيئة وتحسينها وتصنيف تلك المراسلات وحفظها .
مادة 9
القسم الإداري والمالي والقانوني: ويتولى ما يأتي: –
أ – تنظيم الأمور المتعلقة بخدمة الموظفين في الدائرة .
ب – تنظيم أمور الصرف والمحاسبة .
ج – دراسة القضايا القانونية وإبداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال إليه .
د – المساهمة في إعداد مشروعات الأنظمة والتعليمات والإتفاقيات البيئية .
هـ – الدفاع عن حقوق ومصالح الدائرة وتمثيلها أمام القضاء والجهات الأخرى .
مادة 10
قسم شؤون مجلس حماية وتحسين البيئة: ويتولى ما يأتي: –
أ – تنظيم جدول أعمال المجلس .
ب – توجيه دعوة عقد الجلسات لأعضاء المجلس .
ج – تنظيم مراسلات المجلس .
مادة 11
شعبة التدقيق: وتتولى ما يأتي: –
أ – القيام بتدقيق المعاملات الحسابية الواردة إليها من القسم الإداري والمالي والقانوني قبل الصرف .
ب – تدقيق موازين المراجعة الشهرية للقسم الإداري والمالي والقانوني وبيان الملاحظات بشأنها .
ج – إجراء التدقيق والجرد المفاجىء للسلف المستديمة الممنوحة لمراكز وأقسام الدائرة كافة .
د – متابعة تنفيذ الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية في ما يتعلق بالدائرة ومراكزها وأقسامها .
مادة 12
يرأس كل تشكيل من تشكيلات الدائرة المنصوص عليها في المادتين (1) و(2) من هذا النظام موظف من حملة شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويرتبط بالمدير العام مباشرة .
مادة 13
تتولى تشكيلات الدائرة تنفيذ المهام المناطة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
مادة 14
للوزير إصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء