نظام الحوافز والاجور لدائرة حماية وتحسين البيئة في المحافظات

      التعليقات على نظام الحوافز والاجور لدائرة حماية وتحسين البيئة في المحافظات مغلقة

عنوان التشريع: نظام الحوافز والاجور لدائرة حماية وتحسين البيئة في المحافظات
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور والفقرة (ثانيًا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء المرقم بـ (20) لسنة 1991 والمادتين (15) و(24) من قانون حماية وتحسين البيئة المرقم بـ (3) لسنة 1997 .
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 28/رمضان/1418هـ الموافق 27/كانون الثاني/1998م .
إصدار النظام الآتي: –
المرقم بـ (2) لسنة 1998
نظام
الحوافز والأجور لدائرة حماية وتحسين البيئة وأقسام حماية وتحسين البيئة في المحافظات

مادة 1
لدائرة حماية وتحسين البيئة وأقسام حماية وتحسين البيئة في المحافظات تقديم خدماتها إلى الجهات المشمولة بقانون حماية وتحسين البيئة المرقم بـ (3) لسنة 1997، لقاء أجور يحددها مجلس حماية وتحسين البيئة .

مادة 2
يخصص نسبة (25%) خمسة وعشرين من المئة من الأجور التي تستوفيها أقسام حماية وتحسين البيئة في المحافظات إلى دائرة حماية وتحسين البيئة .

مادة 3
أ – توزع حصيلة الأجور التي تستوفيها دائرة جماية وتحسين البيئة ومبالغ الأجور المخصصة لها وفقًا للمادة (2) من هذا النظام للدائرة وفق النسب الآتية: –
أولاً – (20%) عشرون من المئة للمبدعين من العاملين .
ثانيًا – (40%) أربعون من المئة للعاملين حوافز تقويم أداء .
ثالثًا – (40%) أربعون من المئة للتطوير والصيانة .
ب – توزع حصيلة الأجور المتبقية لكل قسم من أقسام حماية وتحسين البيئة في المحافظات وفقًا للنسب المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة .

مادة 4
أ – يحدد مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة بالنسبة للدائرة ويحدد المدراء العامون لدوائر الصحة في المحافظات بالنسبة لأقسام حماية وتحسين البيئة فيها، العاملين المشمولين بالمادة (3) من هذا النظام شهريًا وتوزع هذه الأجور عليهم وفق الأسس الآتية:
أولاً – المستوى الوظيفي .
ثانيًا – المركز الوظيفي .
ثالثًا – التحصيل الدراسي .
رابعًا – حجم وظبيعة المهام المنفذة .
ب – لمدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة والمدراء العامين لدوائر الصحة في المحافظات حجب الحوافز الشهرية كلاً أو جزءًا عن أي من المشمولين بهذا النظام في دوائرهم في حالة التقاعس أو العقوبة أو الغياب أو الإنقطاع عن العمل وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .

مادة 5
تصرف النسبة المحددة المنصوص عليها في الفقرة (ثالثًا) من البند (أ) من المادة (3) من هذا النظام لأغراض تطوير دائرة حماية وتحسين البيئة وأقسام حماية وتحسين البيئة في المحافظات .

مادة 6
تتولى شعبة التدقيق في دائرة حماية وتحسين البيئة وأقسام التدقيق في دوائر الصحة في المحافظات تدقيق صرف مبالغ الحوافز والتطوير وفق هذا النظام والتعليمات التي تصدر بموجبه .

مادة 7
أ – يصدر وزير الصحة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام المادتين (3) و(5) من هذا النظام .
ب – للوزير إصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 8
ينفذ هذا النظام بعد مرور ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء