اعتماد مواصفات قياسية عراقية

      التعليقات على اعتماد مواصفات قياسية عراقية مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 814
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن إعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الإلتزام بها إعتبارًا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – فرش الأسنان 1044 من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
2 – المحاقن المعمقة للإستعمال الواحد 2045 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
تحت الجلد
3 – كبريتات الصوديوم اللامائية – 2046 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
النوعية الصناعية
4 – الزيوت السوداء 2047 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية