عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن عشر لقانون التقاعد المدني
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-12-25 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء .
مادة 1
تستبدل كلمة الثلاثين دينارا الواردة في الفقرة (ب) المعدلة من المادة الحادية والعشرين من قانون التقاعد المدني رقم (43) لسنة 1940 بكلمة الخمسين دينارا وكلمة الاربعين دينارا بكلمة الستين دينارا .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر شعبان لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
حردان عبد الغفار التكريتي طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
رشيد مصلح عبد الكريم فرحان
وزير الداخلية وزير الارشاد
عبد الكريم العلي صبحي عبد الحميد
وزير التخطيط وزير الخارجية
عبد الكريم هاني عبد الكريم كنونة
وزير العمل والشؤون وزير الصناعة
الاجتماعية
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
عزت مصطفى كامل الخطيب
وزير الصحة وزير العدل
عبد الفتاح الآلوسي عبد العزيز الحافظ
وزير الاشغال والاسكان وزير الاقتصاد
مصلح النقشبندي عبد الصاحب العلوان
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
حسن مجيد الدجيلي شامل السامرائي
وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 899 في 7 -1 -1964
الاسباب الموجبة
الملحق
لاحظت الحكومة ان الراتب التقاعدي المخصص للوزير لا يتناسب وتكاليف المعيشة في الوقت الحاضر وما يقدمه من خدمات للدولة ولغرض تأمين عيش مناسب له فقد اعد هذا القانون لزيادة راتبه التقاعدي كما موضح في القانون لجعل الحد الادنى لراتب تقاعد الوزير الذي اكمل عشر سنوات خدمة تقاعدية الخمسين دينارا بدلا من الثلاثين دينارا وجعل الحد الادنى لمن اكمل خمس عشرة سنة خدمة تقاعدية الستين دينارا .