التعديل الاول للتعليمات رقم 5 لسنة 1995 – أجور المحاضرات

      التعليقات على التعديل الاول للتعليمات رقم 5 لسنة 1995 – أجور المحاضرات مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للتعليمات رقم 5 لسنة 1995 – أجور المحاضرات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام المادة (28) من قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994م، والفقرة (أولاً) من المادة (11) من نظام المعهد العالي لضباط قوى الأمن الداخلي رقم (10) لسنة 1979 .
أصدرنا التعليمات الآتية:
المرقمة بـ (11) لسنة 1997
تعليمات
التعديل الأول للتعليمات
رقم (5) لسنة 1995

مادة 1
تلغى المادة (3) من التعليمات رقم (5) لسنة 1995 ويحل محلها ما يأتي: –
المادة – 3 –
يستحق المحاضر الأجور المقررة في هذه التعليمات عن كل محاضرة نظرية أو جلسة تدريسية أو تدريبية يقوم بها، على الوجه الآتي: –
أ – الدورات الأساسية والتأهيلية والحتمية والمهنية والتطويرية .
أولاً – المحاضر من حملة الألقاب العلمية، وتكون أجرة المحاضرة كالآتي: –
ت اللقب العلمي المحاضر من محافظة بغداد المحاضر من خارج محافظة بغداد
أجرة المحاضرة الواحدة أجرة المحاضرة الواحدة
(بالدينار) (بالدينار)
1 – الأستاذ 400 640
2 – الأستاذ المساعد 320 560
3 – المدرس 180 360
4 – النقيب فما دون 120 300
ثانيًا – المحاضر من غير حملة الألقاب العلمية وتكون أجرة المحاضرة كالآتي: –
ت العنوان الوظيفي المحاضر من محافظة بغداد المحاضر من خارج محافظة بغداد
أجرة المحاضرة الواحدة أجرة المحاضرة الواحدة
(بالدينار) (بالدينار)
1 – أصحاب الدرجات 400 640
الخاصة أو المدير العام
أو رئيس الباحثين
2 – القاضي أو المدعي 320 560
العام أو الباحث الأقدم
3 – الباحث من حملة الدكتوراه 180 360
4 – حملة الماجستير أو الدبلوم 120 300
5 – البكالوريوس 100 200
ثالثًا – المحاضر من ضباط قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة ومن ذوي الخبرة والإختصاص تكون أجرة المحاضرة كالآتي: –
ت الرتبة المحاضر من محافظة بغداد المحاضر من خارج محافظة بغداد
أجرة المحاضرة الواحدة أجرة المحاضرة الواحدة
(بالدينار) (بالدينار)
1 – لواء فما فوق 400 640
2 – العميد والعقيد 320 560
3 – المقدم والرائد 180 360
4 – النقيب فما دون 120 300
رابعًا – يستحق المحاضر من المهنيين وأصحاب الحرف والمهارات الخاصة، أجرًا مقداره (200) مائتا دينار، عن كل محاضرة نظرية أو عملية أو جلسة تدريبية، لا تقل عن ساعة واحدة .
خامسًا – تكون أجرة المحاضرة من أعضاء هيئة تدريس المعهد لما زاد على نصابه المقرر وفقًا لما ورد بالفقرات المتقدمة من هذا البند .
سادسًا – تكون أجرة المحاضرة، لحاملي الرتبة والشهادة (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي وفقًا للنسبة المحددة لهذه التعليمات أيهما أعلى .
ب – دورات الدبلوم العالي والقيادات العليا والوسطى تكون أجرة المحاضرة بزيادة (100%) على الأجور المحددة بموجب البند (أ) من هذه المادة .

مادة 2
تلغى المادة (4) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي: –
المادة – 4 –
تكون أجور الإشراف على البحوث ومناقشتها والتكليف بإعدادها وترجمتها وتقويمها وكذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والأمسيات الثقافية والمراقبة واللجان الإمتحانية، على الأوجه الآتية: –
أ – الإشراف على البحوث ومناقشتها وتقويمها والتكليف بإعدادها: –
أولاً – يحسب الإشراف على بحوث الضباط الدارسين في مرحلة الدبلوم العالي والبحوث الأخرى التي يقوم بها ضباط قوى الأمن الداخلي وموظفو الوزارة بساعتين نظريتين في الأسبوع، وتحسب لأغراض الصرف على أساس ساعات دراسية أولية، كما هو محدد في البند (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات .
ثانيًا – تكون أجور المناقشة لبحوث الضباط الدارسين في مرحلة الدبلوم العالي والبحوث الأخرى (1000) ألف دينار للمناقشين من داخل محافظة بغداد (2000) ألفي دينار من خارج محافظة بغداد ويتحمل المعهد نفقات سفرهم وإقامتهم لهذا الغرض .
ثالثًا – تكون أجور التكليف بإعداد بحث (10000) عشرة آلاف دينار إذا كان البحث أصيلاً و(8000) ثمانية آلاف دينار للبحث القيم .
رابعًا – تكون أجور الترجمة للدراسات والبحوث (30) ثلاثين دينار لكل صفحة ذات (25) سطر بمعدل (10) كلمات للسطر على أن لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار .
ب – المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والأمسيات الثقافية .
أولاً – تكون أجور إعداد بحث لمؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو أمسية ثقافية (5000) خمسة آلاف دينار .
ثانيًا – تكون أجور التعقيب على البحث في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية (3000) ثلاثة آلاف دينار .
ثالثًا – تكون أجور المشاركة في مناقشات المؤتمر والندوات والحلقات الدراسية والأمسيات الثقافية والنشاطات العلمية الأخرى (1500) ألف وخمسمائة دينار .
جـ – المراقبة واللجان الإمتحانية: –
أولاً – تحسب أجور المراقبة الإمتحانية بإعتبار كل ساعة مراقبة بحكم ساعة محاضرة وبأجور المحاضرات للدراسات الأولية .
ثانيًا – تكون أجور اللجان الإمتحانية (5000) خمسة آلاف دينار .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية