تعديل نسبة الرسم الكمركي على الفواكه الطازجة

      التعليقات على تعديل نسبة الرسم الكمركي على الفواكه الطازجة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل نسبة الرسم الكمركي على الفواكه الطازجة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-21 00:00:00

إستنادًا إلى البندين (ثالثًا) و(رابعًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (82) في 5/8/1996 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/1/1998 ما يأتي:
أولاً – تعديل نسبة الرسم الكمركي الإضافي المفروض على توريد (الفواكه الطازجة) المنصوص عليها في الجداول الملحقة بقرار لجنة الشؤون الإقتصادية المرقم بـ (16) في 2/3/1997 لتكون بواقع 50% بدلاً من 200% .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت الغزاوي
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية