بيان تأسيس شركة التأمين الوطنية

      التعليقات على بيان تأسيس شركة التأمين الوطنية مغلقة

عنوان التشريع: بيان تأسيس شركة التأمين الوطنية
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت إلينا وزارة المالية طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / شركة التأمين الوطنية / ِركة عامة .
رأسمالها / – (000 000 20) عشرون مليون دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1418 هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1997 م .
مسجل الشركات
” بيان ”
تأسيس شركة التأمين الوطنية
” شركة عامة ”
1 – إسم الشركة: شركة التأمين الوطنية (شركة عامة) موقعها ومركزها الرئيسي / بغداد ولها أن تفتح فروعًا داخل القطر وخارجه .
2 – أهداف الشركة: تهدف الشركة إلى المساهمة في التنمية الإقتصادية في قطاع التأمين بشقيه التأميني (الإنتاجي والإستثماري) وذلك عن طريق توفير الحماية التأمينية لأفراد المجتمع وللثروة القومية وللأنشطة الإقتصادية في العراق وإستثمار الأموال بكفاءة وفعالية لبلوغ أعلى مستوى ممكن من النمو في الإنتاج والإستثمار إضافة إلى نشر الوعي التأميني والوقائي فيما يخدم الإقتصاد الوطني .
3 – نشاط الشركة: تمارس الشركة جميع أنواع التأمين وإعادة التأمين والإستثمار وتقديم المشورة في كل ما له علاقة بالتأمين ولها القيام بالأعمال والتصرفات القانونية في مجال إختصاصها وعلى الوجه التالي:
أ – ممارسة جميع أنواع التأمين العام والتأمين على الحياة وإعادة التأمين وذلك بقبولها الأخطار وإصدار وثائق التأمين والتصريحات والتظهيرات والملاحق المقتضية لها وأعمال الكشف لمتطلبات إجراء التأمين والتعويض بما في ذلك طلب الفحص الطبي في التأمين على الحياة وأعمال الرجوع والإسترداد والتصرف بمستندات التعويضات .
ب – ممارسة جميع أنواع الإستثمار لأموال الشركة في مختلف أوجه الإستثمار دون التقيد بأية محددات إستنادًا للمادة 16 / ثانيًا من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 سواءًا في الإستثمارات العقارية والإستثمارات المالية شراءًا وبيعًا والشراء لغرض البيع والرهن لصالح الشركة وفسخه وبيع العقارات المرهونة ضمانًا لقروض الشركة إيفاءًا لها إستنادًا لعقد القرض وتعليمات الشركة الخاصة بالإقراض العقاري والقيام بكافة التصرفات القانونية تحقيقًا لأهدافها الإستثمارية .
للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يلي:
أولاً – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف الأجهزة المكتبية والمكائن وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
ثانيًا – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها (لحسابها) أو بالإشتراك مع الغير ولها أن تجري التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
ثالثًا – فتح الحسابات الجارية وحسابات الودائع الثابتة لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الصكوك والسفتجات وخطابات الضمان والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وثائق التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسجيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لتلك القروض والتسهيلات، كما لها قبول أموال الغير من المدينين والمتعاملين معها .
رابعًا – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
خامسًا – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة الإستثمارية داخل القطر .
سادسًا – إستثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو تأسيس هذه الشركات أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة الإستثمارية خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
سابعًا – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة الإستثمارية داخل القطر .
ثامنًا – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز 180 يومًا على أن يفتح حساب خاص ضمن النظام المحاسبي الممكنن للشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن قياس كفاءة الأداء في نشاطها وكذلك لدى المصارف خارج العراق بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
تاسعًا – للشركة حق الإقتراض والأقراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها وبما لا يتجاوز 50% من رأس المال المدفوع .
عاشرًا – إقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالنشاط التأميني أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
حادي عشر – تدريب موظفي الشركة وتطوير مهاراتهم داخل العراق وخارجه ومتابعة التطورات في مجال التأمين وإعادة التأمين عربيًا ودوليًا وتشجيع البحث والدراسة .
ثاني عشر – إجراء كافة المعاملات والتصرفات القانونية وإبرام العقود التي تتعلق بأعمالها .
ثالث عشر – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
4 – رأسمال الشركة: – عشرون مليون دينار فقط .
5 – الجهة المؤسسة: – وزارة المالية .
6 – تراعي أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .

حكمت العزاوي
وزير المالية