عنوان التشريع: ايقاف العمل بالقرار رقم 166 لسنة 1981 – المقيم العربي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-18 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (166) والمؤرخ في 10/2/1981 حتى إنتهاء الحصار المفروض على العراق .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة