حلول عقوبة الحبس محل عقوبة الغرامة اينما وردت في قانون العقوبات

      التعليقات على حلول عقوبة الحبس محل عقوبة الغرامة اينما وردت في قانون العقوبات مغلقة

عنوان التشريع: حلول عقوبة الحبس محل عقوبة الغرامة اينما وردت في قانون العقوبات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-17 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تحل عقوبة الحبس محل عقوبة الغرامة أينما وردت في قانون العقوبات المرقم بـ (111) لسنة 1969، على أن لا تزيد على الحبس البسيط لمدة ثلاثة أشهر في المخالفة .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة