عنوان التشريع: اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 816-815
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن إعتماد المواصفات العراقية المبينة تفاصيلها أدناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الإلتزام بها إعتبارًا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – البلاط الحزفي المستخدم 1704/8 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
للأرضيات والجدران / متطلبات
البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي
إمتصاص للماء < 10% المجموعة ب3
2 – الحراريات / الطابوق الطيني 2044 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
الناري (الشاموت) .
3 – المضافات الغذائية / برومات 2048 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
البوتاسيوم المستعملة في الأغذية .
4 – المضافات الغذائية / بنزوات 2049 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
الكالسيوم المستعملة في الأغذية .
5 – المضافات الغذائية / الكاروتينات 2050 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
النباتية المستعملة في الأغذية .
6 – المضافات الغذائية 2051 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
النيتروبروبان المستعمل في الأغذية .
7 – الغزل والنسيج / قماش البطانه 2052 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المستخدم في الأحذية .
رقم (816)
إستنادًا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن إعتماد المواصفات العراقية المبينة تفاصيلها أدناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الإلتزام بها إعتبارًا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – ورق العزل لقابلوات الإتصالات 2053 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
2 – ورق عزل الملف 2054 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
3 – الورق الرقيق للعزل الكهربائي 2055 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
4 – الورق الرقيق للمتسعات الكهربائية 2056 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
5 – الورق المشرب بالقار 2057 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية