عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة رقم 60 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-12-18 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الارشاد وأقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 1963 ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثانية – تسمى هذه الشركة – شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة – مركزها بغداد ولها حق فتح الفروع والوكالات والمكاتب داخل العراق وخارجه .
مادة 2
تحذف جملة (دار الجماهير) أينما وردت في القوانين والانظمة ويحل محلها جملة (دار الجمهورية) .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر شعبان لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر كانون الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان طاهر يحيى التكريتي
وزير الارشاد رئيس الوزراء
عبد الكريم العلي رشيد مصلح
وزير التخطيط وزير الداخلية
محمود شيت خطاب عبد العزيز الوتاري
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الكريم هاني عبد الكريم كنونة
وزير العمل والشؤون وزير الصناعة
الاجتماعية
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
عزت مصطفى كامل الخطيب
وزير الصحة وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي عارف عبد الرزاق
وزير الاشغال والاسكان وزير الزراعة
مصلح النقشبندي عبد الصاحب العلوان
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الاصلاح الزراعي
حسن مجيد الدجيلي شامل السامرائي
وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 899 في 7 -1 -1964
الاسباب الموجبة
الملحق
لاقتضاء المصلحة العامة وحيث ان شركة دار الجماهير حكومية برأسمال تمتلكه وزارة الارشاد . فهي ملك الجمهورية ولكي ينسجم الاسم والمسمى شرع هذا القانون .