عنوان التشريع: التعديل الثاني للتعليمات رقم 4 لسنة 1993 – مقاولات
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (4) من المادة الثامنة والعشرين والمادة الحادية والستين من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 .
أصدرنا التعليمات الآتية:
المرقمة (21) لسنة 1997
التعديل الثاني للتعليمات رقم (4) لسنة 1993
مادة 1
تكون التعليمات رقم (10) لسنة 1996 التعديل الأول للتعليمات رقم (4) لسنة 1993 .
مادة 2
يصحح صدر المادة (1) من التعليمات رقم (10) لسنة 1996 ويقرأ على النحو الآتي:
المادة – 1 –
تلغى الفقرة (2 – ب – أولاً) من التعليمات رقم (4) لسنة 1993 .
مادة 3
تلغى الفقرة (2 – أ – أولاً) من التعليمات رقم (4) لسنة 1993 ويحل محلها ما يأتي:
2 – أ – أولاً – يجب على الدوائر الرسمية ومنشآت وشركات القطاع الإشتراكي والمختلط والخاص والتنظيمات التعاونية ولجان تنفيذ الأعمال، عدم التوقيع على عقد أو إتفاق لتنفيذ أية مقاولة تزيد كلفتها على (100000) مئة ألف دينار مع أي مقاول أصليًا كان أو ثانويًا، إلا إذا كان مسجلاً لدى أحد فروع الهيئة العامة للضرائب، ويجرى التأكد من ذلك بكتاب تأييد صادر عن الفرع المختص يقدمه صاحب العلاقة ويحفظ مع شروط المقاولة أو العقد ويعتبر جزءًا مكملاً له، على أن يزود فرع الهيئة العامة للضرائب الذي أصدر كتاب التأييد بنسخة من كتاب الإحالة يتضمن المعلومات المبينة في النموذج رقم (1) المرفق طيًا ويرسل مباشرة إلى الفرع بأية وسيلة مع التأكيد بعدم إرساله بيد صاحب العلاقة .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حكمة العزاوي
وزير المالية