التعديل الاول لتعليمات استحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات استحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات استحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام البند (سابعًا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (148) في 2/12/1996 .
أصدرنا التعليمات الآتية:
المرقمة بـ (112) لسنة 1997
التعديل الأول لتعليمات إستحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المرقمة بـ (110) لسنة 1997

مادة 1
يكون نص البند (تاسعًا) من المادة (3/أ) من تعليمات إستحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقمة بـ (110) لسنة 1997 فقرة (1) له وتضاف ما يلي ويكون الفقرة (2) له وعلى النحو الآتي:
2 – تحديد الأجور الدراسية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أو الهيئة وأبنائهم وموظفيها أو موظفي مركز الوزارة الملتحقين بالدراسات المسائية بنسبة لا تزيد على (50%) من الأجور المعتمدة .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عبد الجبار توفيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي