عنوان التشريع: تولي وزارة المالية الاقتراح على لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل الاجور والغرامات المقررة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 200
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1997-12-24 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تتولى وزارة المالية، بعد التنسيق مع الوزارة المعنية أو الجهة المعنية غير المرتبطة بوزارة، الإقتراح على لجنة الشؤون الإقتصادية تعديل الأجور والغرامات المقررة قانونًا .
ثانيًا – تبت لجنة الشؤون الإقتصادية في مقترح تعديل الأجور والغرامات على أن تراعى ظروف الفئات الإجتماعية المختلفة المشمولة بها .
ثالثًا – يكون قرارا لجنة الشؤون الإقتصادية معدلاً لأحكام التشريعات المتعلقة بالأجور والغرامات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رابعًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة