قانون تعديل قانون الميزانية العامة لسنة 1963 المالية رقم 22 لسنة 1963

      التعليقات على قانون تعديل قانون الميزانية العامة لسنة 1963 المالية رقم 22 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الميزانية العامة لسنة 1963 المالية رقم 22 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-12-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
ينقل اعتماد القسم الخامس (مديرية الري العامة) والقسم السادس (مديرية التعاون الزراعي العامة) من الباب السابع عشر (وزارة الزراعة) من الجدول (أ – المصروفات) المرفق بقانون الميزانية العامة لسنة 1963 المالية المرقم 22 لسنة 1963 الى اعتماد الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ومؤسسة الاصلاح الزراعي المبين في الجدول (ع – المصروفات) الملحق بقانون الميزانية بنفس مفرداتهما بعد طرح المصروفات الفعلية للقسمين المذكورين لغاية 31/12/1963 ويكون اعتماد مديرية الري العامة تحت رقم تسلسل (7) واعتماد مديرية التعاون الزراعي العامة تحت رقم تسلسل (8) من الجدول نفسه .

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1/1/1964 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر شعبان لسنة 1383 المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
حردان عبد الغفار التكريتي طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
رشيد مصلح عبد الكريم فرحان
وزير الداخلية وزير الارشاد
عبد العزيز الوتاري عبد الكريم العلي
وزير النفط وزير التخطيط
عبد الكريم كنونة محمود شيت خطاب
وزير الصناعة وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الاقتصاد
أحمد عبد الستار الجواري عبد الكريم هاني
وزير التربية والتعليم وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عزت مصطفى محمد جواد العبوسي
وزير الصحة وزير المالية
عبد الفتاح الآلوسي عارف عبد الرزاق
وزير الاشغال والاسكان وزير الزراعة
مصلح النقشبندي عبد الصاحب العلوان
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الاصلاح الزراعي
حسن مجيد الدجيلي شامل السامرائي
وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 898 في 5 -1 -1964

الاسباب الموجبة

الملحق
بناء على صدور القانون المرقم 63 لسنة 1963 بإعارة خدمات موظفي مديرية التعاون الزراعي العامة والقانون المرقم 104 لسنة 1963 بإعارة خدمات موظفي مديرية الري العامة الى الهيئة العليا للإصلاح الزراعي فقد اقتضى تعديل قانون الميزانية العامة لسنة 1963 المالية ليكون الصرف مستندا الى نص قانوني .
لذلك شرع هذا القانون .