ربط اعمال التسحيل العقاري في قره نية بملاحظية خانقين

      التعليقات على ربط اعمال التسحيل العقاري في قره نية بملاحظية خانقين مغلقة

عنوان التشريع: ربط اعمال التسحيل العقاري في قره نية بملاحظية خانقين
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

قررنا ربط اعمال التسجيل العقاري في ناحية قره تبه بكافة حدودها الادارية بملاحظية التسجيل العقاري في خانقين .
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره

شبيب لازم المالكي
وزير العدل