تعديل التعليمات عدد 8 لسنة 1978

      التعليقات على تعديل التعليمات عدد 8 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات عدد 8 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية عشرة من قانون تقدير قيمة لعقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978
اصدرنا التعليمات الاتية .

مادة 1
يلغى صدر الفقرة (أ) من المادة الثامنة من التعليمات عدد 8 لسنة 1978 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثامنة :
أ – تستوفى اجور من طالب الكشف او مقدم الاعتراض عن كل عقار يجري كشفه او الاعتراض عليه وتنزع على النحو الاتي :
1 – لرئيس واعضاء لجنة الكشف (100) مئة دينار لكل واحد منهم
2 – لرئيس واعضاء لجنة الاعتراض 150 مئة وخمسون دينار لكل واحد منهم
2 – لا يجوز ان تتجاوز مجموع الاجور التي يتقاضاها كل من رئيس واعضاء لجنتي الكشف والاعتراض على مبلغ 7500 سبعة آلاف وخمسمائة دينار شهريا، ويقيد ما زاد على ذلك ايرادا لخزينة الدولة .

مادة 2
تلغى التعليمات المالية عدد 8 لسنة 1994

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

حكمت العزاوي
وزير المالية