تعديل تعليمات المقالع

      التعليقات على تعديل تعليمات المقالع مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات المقالع
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة التاسعة عشرة من قانون تنظيم الاستثمار المدني رقم (91) لسنة 1988 المعدل
اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
تلغى المادة الرابعة من تعليمات المقالع رقم (1) لسنة 1989 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الرابعة :
تصنف الاراضي الصالحة للاستثمار كمقالع حسب نوع المواد المراد استثمارها ومقدار بدلات استثمارها على النحو الاتي :
نوع المقالع اسم المادة الغرض منها مقدار بدل الاستثمار
للمتر المكعب الواحد
السعر
فلس دينار
مقالع الحجر حجر الكلس ودولومايت البناء/ التحكيم/ السدود – 10
حجر الكلس اغراض صناعية – 10
حجر كلس جبسم اولي التقطيع والديكور – 50
دولومايت اغراض صناعية – 25
رخام وبدائله التقطيع الصقل والموزاييك – 300
جبسم اولي اغراض صناعية – 10
مقالع الحصى حصى خابط للبناء – 10
والرمل رمل لمختلف الاغراض – 12
حصى خابط سبيس دفن – 15
مقالع الاتربة أتربة حاوية على جبسم اغراض صناعية – 8
ثانوي
أتربة دفن وتعلية سداد – 15
أتربة اغراض صناعية – 10
تعليمات
3 -1 – تستوفى اجور كشف من مستثمر المقلع عند اجراء الكشف من مستثمر المقلع عند اجراء الكشف الموقعي الأولي لتثبيت موقع المقلع والكشف النهائي عند استلام المقلع مقدارها 4000 دينار توزع على اعضاء اللجنة بالتساوي وكما يلي :
1 – رئيس الوحدة الادارية او من يمثله
2 – ممثل المحافظة
3 – ممثل المنشأة
4 – مساح الوحدة الادارية .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

المدير العام للمنشأة
العامة للمسح الجيولوجي
والتعدين