تأسيس المنشأة العامة للمحاصيل الصناعية

      التعليقات على تأسيس المنشأة العامة للمحاصيل الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس المنشأة العامة للمحاصيل الصناعية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 192
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-12-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا -1 – تؤسس منشأة تسمى ( المنشأة العامة للمحاصيل الصناعية) ترتبط بوزارة الزراعة، تتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثلها مديرها العام او من يخوله .
2 – تمول المنشأة ذاتيا ويكون رأس مالها الاسمي 200 مئتي مليون دينار
ثانيا – تهدف المنشأة الى وضع الخطط اللازمة لتطوير نشاطات انتاج المحاصيل الصناعية في القطر من خلال ما يأتي :
1 – اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير ونشر اصناف المحاصيل الصناعية الملائمة للظروف البيئية في مناطق القطر المختلفة .
2 – الاسهام في إكثار وتطوير بذور اصناف المحاصيل الصناعية من خلال تبتي برامج التربية للأصناف المحلية والمستوردة
3 – اجراء اختبارات حقلية للأصناف المستوردة او المطورة محلية في المحطات العائدة لها والعمل على نشر الملائم منها على المزارعين والمستثمرين .
4 – اختبار التقنيات المحسنة في انتاج بذور المحاصيل الصناعية والعمل على نشرها بين المزارعين .
5 – اجراء البحوث لتطوير الدورات الزراعية المناسبة للمحاصيل الصناعية من اجل إنتاجها وزراعة مستديمة .
6 – وضع برامج فنية وإرشادية للاستثمار الامثل لوحدة المساحة للمحاصيل الصناعية في مختلف مناطق القطر
7 – اجراء الدراسات الحقلية من اجل وضع برامج متكاملة لإنتاج مختلف المحاصيل الصناعية لتطبيقها من قبل المزارعين ثالثا – للمنشاة التعاقد مع القطاع الخاص افرادا وشركات لسد ما يمكن من احتياجات منشآت ومعامل وزارة الصناعة والمعادن ومشاريع القطاع الخاص من المحاصيل التي تدخل كمادة اولية في الصناعة .
رابعا – يدير المنشاة مجلس ادارة يشكل بأمر من وزير الزراعة ويتكون من :
1 – مدير عام المنشأة رئيسا .
2 – ثلاثة اعضاء من موظفي وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم وزير الصناعة والمعادن .
3 – ثلاثة اعضاء من موظفي وزارة الصناعة والمعادن من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم وزير الصناعة والمعادن .
4 – عضوين من منتسبي المنشأة يسميهما المدير العام للمنشأة
خامسا – يتولى مجلس الادارة ما يأتي :
1 – رسم سياسات المنشاة واقرار الخطط الاستثمارية والانتاجية
2 – دراسة امكانية توفير احتياجات وزارة الصناعة والمعادن ودوائر الدولة الاخرى من المنتجات الزراعية .
3 – مناقشة واقرار مشروع الموازنة السنوية والملاك
4 – دراسة المقترحات والتقارير الخاصة بتطوير وتوسيع نشاط المنشأة ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج
5 – تحديد أوجه استثمار اموال المنشأة
6 – اقرار صيغ العقود المقترح إبرامها مع الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع الخاص افرادا وشركات .
7 – متابعة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط السنوية .
8 – تحديد شروط عقود واجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب .
9 – اقتراح تعديل تشكيلات المنشأة بالاستحداث او الدمج او الالغاء
10 – اتخاذ القرارات الادارية والمالية التي يراها ضرورية لتمشية اعمال المنشاة
11 – تخويل بعض صلاحياته للمدير العام لتسهيل تنفيذ اعمال المنشاة
سادسا :
1 – ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه .
2 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل
3 – يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه وثلثي اعضائه
4 – تتخذ قرارات المجلس بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة .
5 – تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير، واذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على رأيه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار المتخذ في هذه الجلسة نهائيا .
سابعا – يرأس المنشاة مدير عام حاصل عل شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص .
ثامنا – تحدد بنظام داخلي يقره المجلس ويصدره الوزير مهام المدير العام وصلاحياته ومهام التشكيلات الادارية للمنشاة وأمورها المالية والمخزنية والادارية والفنية
2 – الإيرادات المتأتية عن نشاطاتها المباشرة في مجال البحث والتطوير والخدمات .
3 – الإيرادات المتأتية عن الهبات والتبرعات
4 – ما يؤول اليها من موجودات وتخصيصات وفق احكام هذا القرار
عاشرا – تطبق المنشأة النظام المحاسبي الموحد
حادي عشر – تخضع المنشأة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
ثاني عشر – تلغى المنشاة العامة للغابات والمحاصيل الصناعية من تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن ويحول نشاطها في مجال المحاصيل الصناعية الى المنشاة المستحدثة بموجب هذا القرار وتؤول اليها جميع الأرصدة النقدية وتخصيصاته المالية في المنهاج الاستثماري وجميع الحقوق والالتزامات الخاصة به كما كانت عليه بتاريخ 11/10/1996
ثالث عشر –
1 – تطبق المنشأة المستحدثة بموجب هذا القرار القوانين والانظمة وقواعد الخدمة والامتيازات والصلاحيات التي كانت مطبقة في المنشأة العامة للغابات والمحاصيل الصناعية الملغاة
2 – تطبق النشأة المستحدثة بموجب هذا القرار الحوافز التي كانت مطبقة في المنشاة العامة للغابات والمحاصيل الصناعية الملغاة او الحوافز المقررة بموجب القانون حوافز منتسبي وزارة الزراعة المرقم ب (11) لسنة 1996 ايهما افضل
رابع عشر – لوزير الزراعة اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار
خامس عشر – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 1/1/1998

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة