قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-12-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الصحة وأقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من المادة التاسعة من قانون الصحة العامة رقم (45) لسنة 1958 ويحل محلها ما يأتي : –
ب – تعين الدوائر والمؤسسات الصحية والاعمال التي يقرر وزير الصحة إلحاقها بالمجالس الصحية المذكورة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شعبان لسنة 1383 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
حردان عبد الغفار التكريتي طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
عبد الكريم كنونة عبد الكريم فرحان
وزير الصناعة وزير الارشاد
أحمد عبد الستار الجواري عبد الكريم هاني
وزير التربية والتعليم وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عبد العزيز الحافظ عزت مصطفى
وزير الاقتصاد وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الآلوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
شامل السامرائي مصلح النقشبندي
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير الدولة لشؤون الأوقاف
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 899 في 7 -1 -1964

الاسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لقرار ديوان التدوين القانوني الصادر في 2 -10 -1963 المتضمن ضرورة تعديل الفقرة (ب) من المادة التاسعة من قانون الصحة العامة رقم (45) لسنة 1958 حتى يتم تشريع نظام المجالس الصحية في الالوية فقد تم ذلك بموجب اللائحة المرفقة التي أجازت لوزير الصحة تعيين الدوائر والمؤسسات الصحية والاعمال التي يقرر إلحاقها بالمجالس الصحية ببيان ينشره في الجريدة الرسمية .