عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 12 لسنة 1951
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 161
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-12-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة (المعدلة) من قانون ذيل قانون مراقبة وادارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 12 لسنة 1951 وتعتبر فقرة (د) لها .
د – 1 – على اليهود العراقيين المقيمين داخل العراق وخارجه مراجعة دوائر السفر والجنسية في العراق خلال مدة تسعين يوما من التاريخ المحدد في البيان الذي ينشر في الصحف المحلية والاجنبية وذلك لغرض تقديم المعلومات والوثائق المثبتة لاستمرار احتفاظهم بالجنسية العراقية وبيان أسمائهم الكاملة مع القابهم وعناوينهم وكذلك الوثائق المثبتة لعدم اكتسابهم جنسية أجنبية لمن يقيم خارج العراق .
2 – تقوم مديرية السفر والجنسية وبموافقة الامن بمنح اليهود العراقيين الذين يثبت احتفاظهم بالجنسية العراقية بهويات احتفاظ بالجنسية العراقية خلال مدة أربعة أشهر من انتهاء المدة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة ولوزير الداخلية عند وجود أسباب مبررة تمديد المدة المذكورة على أن لا تزيد على ثلاثة أشهر .
3 – تسقط الجنسية العراقية عن كل يهودي لم يمنح هوية الاحتفاظ بالجنسية العراقية وفق أحكام هذا القانون وتجمد أمواله من تاريخ نفاذه وتطبق بحقه أحكام القانون رقم (5) لسنة 1951 والانظمة الصادرة أو التي ستصدر بموجبه على أن لا يخل ذلك بالنصوص الاخرى للقانون وتكون التصرفات السابقة الواقعة خارج دائرة الطابو غير معتبرة قانونا .
4 – يقوم الامين العام لمراقبة وادارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية بإدارة أموال اليهودي الذي لم يتقرر المركز القانوني لاحتفاظه بجنسيته العراقية أو حصل اشتباه في اسمه الكامل ولقبه أو غيره من الاسباب وذلك خلال الفترة من تاريخ البيان المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة حتى تاريخ منح هويات الاحتفاظ بالجنسية العراقية .
5 – لوزير الداخلية عند الضرورة اصدار بيان لتأييد استمرار احتفاظ حاملي الهويات بالجنسية العراقية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر رجب لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
حردان عبد الغفار التكريتي طاهر يحيى التكريتي
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
رشيد مصلح عبد الكريم فرحان
وزير الداخلية وزير الارشاد
عبد الكريم العلي صبحي عبد الحميد
وزير التخطيط وزير الخارجية
عبد الكريم كنونة محمود شيت خطاب
وزير الصناعة وزير الشؤون البلدية والقروية
أحمد عبد الستار الجواري محمد جواد العبوسي
وزير التربية والتعليم وزير المالية
عبد العزيز الحافظ عبد الكريم هاني
وزير الاقتصاد وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عزت مصطفى عارف عبد الرزاق
وزير الصحة وزير الزراعة
عبد الصاحب العلوان مصلح النقشبندي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الدولة لشؤون الأوقاف
حسن مجيد الدجيلي عبد الفتاح الآلوسي
وزير المواصلات وزير الاشغال والاسكان
كامل الخطيب شامل السامرائي
وزير العدل وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 896 في 28 -12 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
لقد ظهر أثناء تطبيق قوانين اسقاط الجنسية والتجميد ان هناك عددا من اليهود العراقيين قد اسقطوا جنسيتهم العراقية بأسماء أخرى غير اسمائهم المعروفة والمسجلة املاكهم على أساسها في دوائر الطابو، وان هناك عددا آخر لم يظهر لهم قيد في سجلات اسقاط الجنسية العراقية ولا في سجلات المحتفظين بها، وان هناك قسما آخر من اليهود العراقيين أصحاب الاملاك توفوا قبل صدور قوانين التجميد وتركوا ورثة من اليهود العراقيين الذين تعذر على الجهات المختصة بعد صدور قوانين التجميد الوقوف على جنسيتهم وذلك لمجهولية محل اقامتهم ولعدم وجود قيود لهم في السجلات المتعلقة بالإسقاط أو الاحتفاظ بالجنسية كما وانه يوجد عدد من اليهود العراقيين تركوا العراق منذ مدة طويلة واكتسبوا جنسيات أجنبية دون أن يكون للسلطات العراقية علم بذلك فبقيت أموالهم في العراق موضع شك لعدم تحديد التاريخ الذي اكتسبوا به الجنسية الاجنبية اذ ان لذلك أهمية قصوى بالنسبة للمدد التي حددها المشرع في قوانين اسقاط الجنسية العراقية فقد يكون مثل هؤلاء خاضعين لأحكام سقوط الجنسية العراقية عنهم قبل اكتسابهم الجنسية الاجنبية . ولغرض وضع الحلول القانونية للمشاكل المتقدمة وأمثالها، فقد أضيفت فقرة الى المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1951 لمعالجة ذلك .