عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-12-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى المادة التاسعة من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 ويحل محلها ما يلي : –
المادة التاسعة – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تحديد راتب ومؤهلات وظيفة وكيل وزارة وسفير .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
حردان عبد الغفار التكريتي طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
رشيد مصلح عبد الكريم فرحان
وزير الداخلية وزير الارشاد
عبد الكريم العلي صبحي عبد الحميد
وزير التخطيط وزير الخارجية
محمود شيت خطاب عبد العزيز الوتاري
وزير الشؤون البلدية وزير النفط
والقروية
محمد جواد العبوسي عبد الكريم كنونة
وزير المالية وزير الصناعة
عبد الكريم هاني أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
عارف عبد الرزاق عبد العزيز الحافظ
وزير الزراعة وزير الاقتصاد
مصلح النقشبندي عزت مصطفى
وزير دولة لشؤون الأوقاف وزير الصحة
عبد الفتاح الآلوسي عبد الصاحب علوان
وزير الاشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي حسن مجيد الدجيلي
وزير دولة لشؤون الوحدة وزير المواصلات
كامل الخطيب
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 895 في 22 -12 -1963