قانون التدرج الطبي

      التعليقات على قانون التدرج الطبي مغلقة

عنوان التشريع: قانون التدرج الطبي
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-12-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (1) والمؤرخ في 18/ تشرين الثاني 1963، وبناء على ما عرضه وزير الصحة وأقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يراد بالتعابير الآتية الواردة في القانون المعاني المبينة ازاءها :
1 – الوزير – وزير الصحة .
2 – الوزارة – وزارة الصحة .
3 – المستشفى التعليمي – المستشفى المعد لغرض التدريس .
4 – المستشفى الرئيسي – المستشفى الذي يحوي الاخصائيين في فروع الطب الرئيسية .
5 – اللجنة الاستشارية – اللجنة المؤلفة برئاسة ممثل وزارة الصحة وعضوية ممثل واحد عن كل من جامعة بغداد ونقابة ذوي المهن الطبية .
6 – التعيين – يشمل التوظيف أو الاستخدام براتب شهري أو أجرة يومية .

مادة 2
1 – تكون واجبات اللجنة الاستشارية : –
أ – تصنيف المستشفيات .
ب – اعداد جدول بالمحلات النائية لغرض تطبيق أحكام هذا القانون .
جـ – اعداد نظام خاص بعد أخذ رأي المسؤولين عن ادارة الفروع الطبية المختلفة، لتثبيت المدة المطلوبة للتدريب والمناهج اللازمة لذلك .
د – الاشراف على تطبيق مناهج التدريب .
هـ – النظر في تغيير مناهج التدريب وتوزيع الاطباء ونقلهم من مستشفى الى آخر ومن فرع الى غيره خلال مدة التدريب عند الضرورة القصوى .
و – النظر في توزيع الاطباء على الاماكن النائية ونقلهم .
2 – تخضع مقررات اللجنة لمصادقة الوزير .

مادة 3
1 – يطبق هذا القانون على من يتخرج من الاطباء بعد نفاذه .
2 – يعين الطبيب عند تخرجه مباشرة مقيما دوريا لمدة سنة واحدة في المستشفيات التعليمية أو الرئيسية سواء كان قد تخرج في كلية طب عراقية أو أجنبية معترف بها .

مادة 4
اولا – يقضي الطبيب فترة الاقامة الدورية بالتدريب لمدة :
1 – ثلاثة أشهر في كل من المواضيع الآتية : –
أ – الجراحة العامة .
ب – الامراض الباطنية .
جـ – الامراض النسائية .
2 – ثلاثة أشهر في أحد المواضيع الآتية : –
أ – أمراض العيون .
ب – أمراض الانف والاذن والحنجرة .
جـ – الامراض الجلدية والزهرية .
د – أمراض وصحة الأطفال .
هـ – الامراض الصدرية .
و – الامراض العقلية والعصبية .
ز – ما تقرر اللجنة اضافته من الفروع المستحدثة .
ثانيا – يستثنى من حكم الفقرة (أولا) الطبيب الذي قضى اقامته الدورية في الفروع المذكورة وللمدة نفسها في مستشفيات خارج العراق على أن يقدم وثيقة رسمية تؤيد ذلك أو كان حائزا على درجة علمية معترف بها تؤهله لنيل الاختصاص .
ثالثا – لا يجوز نقل الطبيب خلال مدة التدريب ألا الى مستشفى تعليمي أو رئيسي يحوي الفرع الذي يتدرب فيه .

مادة 5
1 – على الطبيب (عدا الاطباء المتخرجين على نفقة وزارة الدفاع) بعد اكماله مدة الاقامة الدورية أن يخدم في المحلات النائية أو المستوصفات السيارة لمدة لا تقل عن سنة واحدة وينقل بعدها الى المحل الذي تنسبه الوزارة .
2 – يلتحق الطبيب المتعاقد مع دائرة رسمية (غير وزارة الصحة) أو شبه رسمية بتلك الدائرة بعد اكماله الاقامة الدورية والخدمة في المحلات النائية أو المستوصفات السيارة .
3 – ينظم جدول خاص بمحلات اشتغال الطبيبات من قبل اللجنة لغرض تطبيق هذه المادة ولا تعين الطبيبة ألا في المحل الذي فيه طبيب .
4 – يعفى من الخدمة في المحلات النائية والمستوصفات السيارة من يتفرغ للتدريس في أقسام العلوم الطبية الاساسية ويستخدم في المحلات النائية عند تركه الاشتغال في الاقسام والفروع المذكورة خلال خمس سنوات .

مادة 6
1 – لا يجوز للطبيب ممارسة مهنته في المؤسسات الصحية الرسمية (عدا المؤسسات العسكرية) أو شبه الرسمية أو الاهلية أو على حسابه الخاص في غير الاماكن المعين فيها ألا بعد قضائه مدة الاقامة الدورية والخدمة في المحلات النائية .
2 – اذا تعذر على المراجع المسؤولة تعيين الطبيب أو استخدامه لأي سبب فينبغي تأمين تدريبه حسبما ورد في الفقرة (اولا) من المادة الرابعة على أن يمنح اجورا تعادل ما يتقاضاه زملاؤه الموظفون .
2 – يمنح الطبيب مخصصات 25% من راتبه أثناء خدمته في المحلات النائية .

مادة 7
1 – للطبيب بعد أن ينهي فترة الاقامة الدورية والخدمة في المحلات النائية اختيار الفرع الذي يرغب في التدرب عليه من الفروع التي تعدها اللجنة الاستشارية وبموجب العدد الذي تقرره لكل فرع حسب الحاجة على أن تؤخذ بنظر الاعتبار الأولوية في الموضوع والتقارير المقدمة بحقه من قبل رؤساء الفروع الطبية في المستشفى الذي قضى الطبيب فيها اقامته الدورية ونتائج الامتحان التفضيلي الذي تجريه الكليات الطبية .
2 – يبقى الطبيب الذي لا يرغب في التدرب على الفروع المذكورة مستمرا على الاشتغال كطبيب ممارس عمومي في المحل الذي تنسبه الوزارة عدا المحلات النائية أو المستوصفات السيارة فبرغبة الطبيب نفسه .
3 – يكون تدريب الاطباء على الفروع الطبية بالطريقة التي تعين بموجب نظام خاص .

مادة 8
على نقابة ذوي المهن الطبية قبول تسجيل الاطباء المتخرجين بعد نفاذ هذا القانون حسب أحكام قانون نقابة ذوي المهن الطبية على أن لا تمنح لهم اجازة الممارسة ألا بعد التأكد من تنفيذهم أحكام هذا القانون .

مادة 9
يلغى قانون التدرج الطبي رقم (64) لسنة 1961 وكل نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 11
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر رجب لسنة 1383 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
حردان عبد الغفار التكريتي طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
رشيد مصلح عبد الكريم فرحان
وزير الداخلية وزير الارشاد
عبد الكريم العلي صبحي عبد الحميد
وزير التخطيط وزير الخارجية
عبد الكريم كنونة محمود شيت خطاب
وزير الصناعة وزير الشؤون البلدية
والقروية
أحمد عبد الستار الجواري عبد الكريم هاني
وزير التربية والتعليم وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عزت مصطفى محمد جواد العبوسي
وزير الصحة وزير المالية
عبد العزيز الحافظ عارف عبد الرزاق
وزير الاقتصاد وزير الزراعة
عبد الصاحب علوان عبد الفتاح الآلوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
شامل السامرائي مصلح النقشبندي
وزير دولة لشؤون الوحدة وزير دولة لشؤون الأوقاف
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 894 في 22 -12 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
بعد انبثاق ثورة 14 رمضان المباركة وجدت وزارة الصحة ان في قانون التدرج الطبي رقم (64) لسنة 1961 من النواقص ما يحول دون سد حاجة المؤسسات الصحية من الاطباء كما رأت ضرورة تشريع قانون جديد يتمشى وأهداف الثورة فصدر القانون رقم (5) لسنة 963 أوقف بموجبه العمل بالقانون المذكور لمدة ثلاثة أشهر وشكلت لجنة تضم ممثلين عن وزارة الصحة وجامعة بغداد ونقابة ذوي المهن الطبية قامت بدراسة الموضوع وقدمت توصياتها فنظم القانون المرفق استنادا على ما جاء في تلك التوصيات ليحل محل القانون رقم (64) لسنة 1961 .