عنوان التشريع: تعديل التعليمات المالية رقم 7 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسن 1959 المعدلة بالقانون رقم (10) لسنة 1996 والمادة الرابعة والثلاثين منه .
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
يلغى (ثانيا) وثالثا من الفقرة (10أ) من التعليمات المالية عدد (7) لسنة 1961 المعدلة بالتعليمات رقم (14) لسنة 1996 ويحل محلها ما يأتي :
ثانيا – رئيس وعضوا ديوان ضريبة العقار اجورا مقدارها (750) سبعمائة وخمسون دينارا عن كل جلسة .
ثالثا – مقرر ديوان ضريبة العقار اجورا مقدارها (150) مائة وخمسون دينارا عن كل جلسة .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
وزير المالية