عنوان التشريع: صندوق الفقراء
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب(68) في 23/6/1997 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
يكون مقر صندوق الفقراء المنشأ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقب ب 68 في 23/6/1997 في ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويرتبط بوزير العمل والشؤون الاجتماعية .
مادة 2
يدير الصندوق مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وتتولى اقسام دائرة الرعاية الاجتماعية في المحافظات انجاز المهام المتعلقة به .
مادة 3
يتسلم الصندوق النسبة المئوية المنصوص عليها في ا(1) من البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (68) لسنة 1997 .
مادة 4
يفتح حساب جاري في احد المصارف الحكومية باسم صندوق لفقراء ويتم ايداع النسبة المخصصة له فيه ويكون تسمية الموظفين المخولين بالسب والايداع بأمر من الوزارة .
مادة 5
يقصد بالفقراء لاغراض هذه التعليمات معدومي الدخل غير القادرين على العمل بموجب تقرير طبي صادر عن جهة مختصة ويشترط عدم حصولهم على راتب ثابت او حصة تقاعدية بقدر او تزيد على راتب رعاية الأسرة .
مادة 6
يتم صرف المبالغ الى المستحقين من الصندوق بموجب طلب بقدمه المشمول بهذه التعليمات الى مدير الصندوق مرفق به تعهد شخصي بعدم وجود راتب ثابت لديه او حصة تقاعدية مؤيدا من مجلس شعب المنطقة او اية جهة اخرى ترتأيها ادارة الصندوق .
مادة 7
يتم تحديد المبالغ للمشمولين بها في ضوء النسبة المخصصة للصندوق والبالغة نسبته (40% ) والمحولة اليه من وزارة المالية وعندها تنظر بالطلبات المقدمة اليه وفق ضوابط تصدر لهذا الغرض .
مادة 8
تدفع المبالغ للمشمولين بها مرة واحدة .
مادة 9
يقدم مدير الصندوق تقريرا سنويا عن نشاطاته واعماله واية مقترحات اخرى من شانها تعزيز عمل الصندوق وإدامته .
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد الحميد عزيز الصائغ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية