تعليمات توزيع الاتعاب على الموظفين القانونيين الذين تتم انابتهم للمرافقة

      التعليقات على تعليمات توزيع الاتعاب على الموظفين القانونيين الذين تتم انابتهم للمرافقة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات توزيع الاتعاب على الموظفين القانونيين الذين تتم انابتهم للمرافقة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (ثالثا -ج) من الفقرة (2) من المادة الثانية والعشرين من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل بالقانون المرقم ب (15) لسنة 1997 .
اصدرنا التعليمات الاتي :

مادة 1
للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ان ينيب وحسب تقديره عن الوزارة او عن الجهة احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون للحضور والمرافعة اما المحاكم والجهات القضائية في الدعاوى التي تكون الوزارة او الجهة طرفا فيها .

مادة 2
أ‌- تصرف للموظفين المنصوص عليهم في المادة (1) من هذه التعليمات اتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي يحكم بها في حالة كسب الدعوى المنصوص عليها في القانون رقم (15) لسنة 1997 المعدل لقانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 – وتعليمات وزارة المالية رقم (10) لسنة 1997 ويوزع كامل الأتعاب التي يحكم بها عند اكتساب الحكم درجة البتات وعلى الوجه الاتي :
نسبة 60% ستين من المئة للموظف الذي ترافع في الدعوى .
نسبة 40% اربعين من المئة للعاملين في الدائرة القانونية او القسم القانوني من الحاصلين على شهادة البكلوريوس في القانون .
ب‌- اولا – تصرف نسبة 60% ستين من المئة الى الموظف الذي ترافع في الدعوى واستمر فيها الى آخر مرحلة من مراحل التقاضي وكسبها بصورة كاملة او جزئية على ان لا تصرف الا بعد اكتساب الحكم درجة البتات .
ثانيا – في حالة انتهاء الوكالة في الدعوى لأي سبب كان قبل صدور الحكم النهائي فيها واكتسابه درجة البتات، وتوكيل غيره فان الأتعاب المحكوم بها تصرف للموظف الذي ترافع في الدعوى وللموظفين القانونيين الذين اعقبوه في الدعوى بحصص متساوية .
ح‌- تصرف نسبة 40% اربعين من المئة للعاملين في الدائرة القانونية او القسم القانوني من الحاصلين على شهادة البكلوريوس في القانون من قبل الدائرة التي صدر الحكم لصالحها بتاريخ اكتساب الحكم درجة البتات وتتولى تلك الدائرة متابعة تحصيل المبلغ المحكوم به كاملا ويسجل ايرادا لحساب الخزينة على ان تسجل الدائرة الاتعاب المحكوم بها لصالحها في سجلاتها وتخضع للرقابة والتدقيق .

مادة 3
اذا لم يوجد موظف قانوني في الدائرة سوى الموظف الذي ترافع في الدعوى فأن نسبة 40% اربعين من المئة المقررة للموظفين القانونيين تسجل ايرادا نهائيا للخزينة .

مادة 4
على الدوائر القانونية واقسام القانون ان تمسك سجلا بأسماء الموظفين القانونيين المشمولين بأحكام هذه التعليمات ويتم توزيع الدعاوى عليه بالتساوي كلما كان ذلك ممكنا مع مراعاة أهمية الدعوى وطبيعتها .

مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من 28/7/1997 تاريخ نفاذ القانون المرقم ب 15 لسنة 1997 .

حكمت العزاوي
وزير المالية