عنوان التشريع: تسهيل نقل الاغنام بين محافظات القطر
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
تنفيذا لأمر السيد الرئيس القائد ( حفظه الله ورعاه) المبلغ الينا بموجب كتاب ديوان الرئاسة الموقر المرقم ب (23616) في 23/9/1997 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
1- يسمح بانتقال الأغنام بين محافظات القطر كافة .
2- تلغى كافة الأوامر والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية والتي تتقاطع مع ما جاء في الفقرة (1) اعلاه من هذه التعليمات .
3- يستمر العمل بالسماح بانتقال المواشي الاخرى من غير الأغنام بين محافظات القطر كافة .
4- على كافة السيطرات التقيد التام بما ورد في الفقرات (1 و2 و3) اعلاه من هذه التعليمات .
5- تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ صدورها في 23/10/1997 .
وزير الدفاع وزير الداخلية